كونه مالا مملوكا للمستأجر، وله أن يتصرف فيه أي تصرف، لأن الناس مسلطون على أموالهم، كما أن عمل العبد و الدابة مال مملوك لصاحبهما.
والدليل على مالية عمل الحر في هذه الصورة أمور:
1 - أنه يصح اطلاق ذي المال على المستأجر الذي ملك عمل الحر بالإجارة أو الصلح.
2 - أنه يجب على المستأجر المزبور حج البيت لأنه قد استطاع إليه سبيلا، إذا كان عمل أجيره وافيا بزاده وراحلته.
3 - أنه يخرج المستأجر بعمل أجيره عن عنوان الفقراء ويعامل معه معاملة الأغنياء، إذا كفى ذلك العمل مؤونة سنته، وإذن فيحرم عليه أخذ الزكاة وسائر الوجوه الشرعية المقررة للفقراء والمساكين.
4 - أنه إذا أتلف أحد عمل أجير ضمنه لمستأجره لقاعدة الضمان بالاتلاف.
ولأجل هذه الأمور كلها نستكشف صدق مفهوم المال على عمل الحر بعد وقوع المعاوضة عليه، والسر في ذلك كله أن عمله حينئذ مورد لرغبة العقلاء وميلهم.
وعلى الثاني، فإن قلنا باعتبار المالية في الثمن والمثمن فلا يقع عمل الحر عوضا في البيع، لأنه لا يعد مالا عرفا، وإن لم نقل بهذا الاعتبار فلا بأس بجعله ثمنا فيه.
والشاهد على عدم كونه مالا في هذه الصورة أن الحر لا يكون مستطيعا بلحاظ عمله لكي يجب عليه الاكتساب وتحصيل الزاد والراحلة ثم السير إلى بيت الله الحرام، وأيضا لو حبسه أحد لم يضمن عمله، مع أن تفويت منافع العبد أو الدابة أو سائر الحمولة موجب للضمان.