المقولات التسع العرضية وعلى الأمور الاعتبارية الخالصة، بداهة أن لفظ العرض من العروض وهو بمعنى اللحوق، وعليه فلا تكون الملكية عنده من المقولات المتأصلة، بل تكون زائدة على الماهية، كما أن الوجود زائد عليها، وإذن فيرجع ما أفاده السيد من الجواب المتقدم إلى ما سيأتي من كون الملكية أمرا اعتباريا لا تأصليا، ومن هنا ظهرت الحال في الوجوب والحرمة أيضا.
2 - ما حكي عن الفاضل النراقي في عوائده، وملخصه: أن البيع عبارة عن نقل المالك ملكه إلى غيره نقلا فعليا، سواء أكان مالكا له بالفعل أم كان مالكا له في المستقبل، كما إذا قال: بعتك منا من الحنطة بكذا مع أن الحنطة لم توجد الآن لديه، فيكون معناه: إني نقلت إليك المن الذي سأملكه من الحنطة بعد مدة، وإذن فالنقل وإن كان فعليا إلا أنه ليس بعرض لكي يحتاج إلى موضوع، وما هو عرض وهو الملك ليس بفعلي حتى يناقش فيه بعدم وجود الموضوع له.
ويتوجه عليه:
أولا: أن البيع ليس عبارة عن نقل الملك، وسيأتي، ولا أن الملك من الأعراض المصطلحة، وقد تقدمت الإشارة إليه وسنتعرض له تفصيلا.
وثانيا: أن نقل الملك بنفسه ليس من العناوين الاستقلالية، وإنما هو بلحاظ الإضافة أو المكان، ومن البين الذي لا ريب فيه أنه إذا استحالت إضافة الملكية إلى المعدوم، فإن النقل الحاصل بلحاظ تلك الملكية أولى بالاستحالة.
3 - إن الملكية أمر اعتباري صرف فلا يحتاج إلى محل موجود، وتوضيح ذلك:
أن الملكية لها أربع مراتب: