وبما أوضحناه ظهر لك الفارق بين البيع والإجارة، وهو أن صيغة الإجارة وإن كانت تتعلق بالعين المستأجرة، كقولك: آجرتك المتاع الفلاني - الخ، إلا أن أثرها تمليك المنفعة، وهذا بخلاف البيع، فإن الأثر المترتب عليه إنما هو تمليك العين، كما أن صيغته أيضا تتعلق بالعين.
وهذا المعنى هو السر فيما استظهره المصنف (رحمه الله) من اختصاص المعوض - في البيع - بالأعيان وقال: والظاهر اختصاص المعوض بالعين، وعليه استقر اصطلاح الفقهاء في البيع.
والمتحصل من جميع ذلك أن اطلاق كلمة البيع على تمليك المنافع مبني على العناية والمجاز، وقد ورد هذا الاطلاق في كلمات الفقهاء، وفي الروايات العديدة الواردة في مواضيع شتى:
منها: الأخبار الدالة على بيع خدمة المدبر (1).
ومنها: الرواية الواردة في بيع سكنى الدار (2).