يتصف بصفة الملكية، ومن هنا لا يطلق ذو أملاك على من اعتبر أمتعة كلية في ذمة نفسه، نعم يتصف ذلك بصفة الملكية بعد البيع، وقد عرفته قريبا، وهذا واضح لا خفاء فيه.
2 - إن الملكية من مقولة الأعراض، ومن البديهي أن مقولة الأعراض لا توجد إلا في المحل الموجود، و الكلي الذمي لا وجود له قبل البيع لكي يكون محلا للملكية ومعروضا لها.
والجواب عن هذه المناقشة بوجوه شتى:
1 - ما ذكره العلامة الطباطبائي في حاشيته، وحاصل كلامه: أن الملكية وإن كانت من قبيل الأعراض الخارجية إلا أن حقيقتها متقومة باعتبار الشارع أو العقلاء، وعليه فيمكن أن يكون موضوع هذه الملكية موجودا أيضا باعتبار الشارع أو العقلاء، كما أن الوجوب والحرمة عرضان خارجيان مع أنهما لا يتعلقان إلا بالأمور الكلية الاعتبارية كالصلاة والزناء قبل أن يوجدا في الخارج، وعلى هذا النهج فللشارع أو للعقلاء أن يعتبروا الكلي الذمي شيئا موجودا في الذمة لكي يكون موضوعا للملكية ومعروضا لها (1).
والجواب عنه أنه قد يراد من العرض المذكور في كلامه العرض المقولي، وعليه فلا يسوغ له أن يجمع بين كون الملكية من الأعراض وبين كونها من الأمور الاعتبارية المتقومة بالاعتبار الساذج، ضرورة أن الأعراض المقولية من الأمور الواقعية المتأصلة، وهذا بخلاف الأمور الاعتبارية إذ لا واقع لها سوى الاعتبار المحض، وسيتضح لك أن الأمور الاعتبارية لا تدخل تحت أية مقولة من المقولات المتأصلة.
وقد يراد من العرض المزبور في كلامه المفهوم العام الصادق على