المعاطاة وكان كل من المالين باقيا على ملك مالكه - غاية الأمر أنه أباح لكل من المتعاطيين التصرف في مال الآخر - فكيف يمكن القول بصحة الشرط الواقع في ضمنه بدليل وجوب الوفاء بالشرط أو بدليل وجوب الوفاء بالعقد بماله من القيود.
والمتحصل أن دليل ثبوت الخيار وإن لم يشمل جعل الخيار في المعاطاة - بناء على إفادتها الإباحة - إلا أنه لا اشكال في امكان ثبوته فيها ويترتب عليه سقوط العقد عن قابليته للتأثير بفسخه، وإنما الاشكال في ثبوت الخيار الذي اختص دليله بالبيع، قد يقال بعدم ثبوت ذلك في المعاطاة - على القول بإفادتها الإباحة - لعدم كونها بيعا بل هي معاوضة مستقلة، كما احتمله الشهيد الثاني في المسالك (1).
ويرد عليه أنها بيع عرفي، وامضاء الشارع لها مشروط بتحقق الملزم، وعليه فهي كبيع الصرف الذي اشترطت صحته بالقبض في المجلس، فكما أن حصول الملكية في بيع الصرف متأخر عن البيع كذلك المعاطاة، نعم تفترق المعاطاة - عن غيرها بجواز تصرف كل من المتعاطيين قبل حصول الملكية ولا يجوز ذلك في غيرها، والفارق بينهما إنما هو قيام الاجماع على جواز التصرف في المعاطاة.
وعليه فلا مانع من ثبوت الخيار - المختص دليله بالبيع - في المعاطاة على القول بترتب الإباحة عليها دون الملك.
نعم إن دليل خياري المجلس والحيوان لا يعم ما إذا لم يصح العقد شرعا، ولم يتعلق به الامضاء خارجا، وعليه فلا يبقي مجال لثبوت مثل هذا الخيار في المعاطاة على هذا القول.