بالعرض، وعليه فجعل الخيار في المعاطاة لغو محض وتحصيل للحاصل، كما نوقش - أيضا - في جريان الخيار المختص بالبيع - كخياري المجلس والحيوان - على المعاطاة، بأن الظاهر من دليل جعل الخيار اختصاصه بعقد كان وضعه على اللزوم من غير ناحية هذا الخيار، فلا يشمل المعاطاة لكونها جائزة بطبعها الأولى.
أما المناقشة الأولى فقد تقدم جوابها عند التكلم على الأمر الأول ويأتي أيضا في مبحث الخيارات.
أما المناقشة الثانية فقد تقدم جوابها أيضا في الأمر الأول، وأضف إليه أنه إن أريد - من ظهور دليل الخيار في الاختصاص بعقد كان مبناه على اللزوم - اللزوم عند المتعاقدين، فلا شبهة في أن المعاطاة أيضا كذلك، وإن أريد من ذلك اللزوم عند الشارع فهو غير صحيح في البيع اللفظي أيضا، إذ قد يجتمع خيار المجلس والحيوان وهما مع خيار آخر.
وقد اتضح لك مما أوضحناه جريان الأرش هنا أيضا، إذ لا قصور في شمول دليله لما نحن فيه.
هذا كله على القول بإفادة المعاطاة الملك، أما على القول بإفادتها الإباحة فلا مانع من ثبوت الخيار لها الذي لا يختص دليله بالبيع فقط - كما في القسمين الأولين على ما عرفته آنفا - إلا أن أثر ثبوت الخيار حينئذ ليس رجوع الملك إلى مالكه الأول، إذ المفروض أن المال بعد باق على ملكه، ولم ينتقل منه إلى غيره ليرجع إليه بالفسخ، بل أثره سقوط العقد عن قابليته للتأثير بفسخ المعاملة وعدم بقاء أحد المتعاطيين على التزامه، وقد بينا ذلك في الأمر الأول.
نعم يشكل ذلك في مقام الاثبات وإقامة الدليل، فإن دليل نفوذ الشرط يختص بالعقد الممضي شرعا، فإذا فرضنا أن الشارع لم يمض عقد