الشرط في البيع إلا ثبوت الخيار فيه للمشروط له على تقدير التخلف، بداهة أن مرجع الاشتراط أما إلى توقف أصل العقد على تحقق الشرط أو إلى توقف لزومه عليه، وعلى الأول فيلزم التعليق في العقود وهو مبطل للبيع اجماعا، وعلى الثاني فلزوم العقد متوقف على الوفاء بالشرط وإلا فهو جائز، وهذا هو معنى كون العقد خياريا.
2 - أن يثبت الخيار في البيع بالشرط الضمني حسب ما يقتضيه بناء العقلاء والارتكاز العرفي، من غير تصريح بالشرط في ضمن العقد، ومثاله أن يشتري أحد من غيره عرضا خاصا بدينار مع الجهل بقيمته الواقعية فبان أنه لا يسوي إلا بدرهم، فإنه لا ريب في ثبوت الخيار للمشتري للارتكاز القطعي وبناء العقلاء على اشتراط البيع بكون العوضين متساويين في المالية، وإذا تخلف ذلك ثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط الضمني الثابت بالارتكاز.
3 - أن يكون الخيار ثابتا في البيع بالدليل الشرعي التعبدي، بحيث يكون البيع بنفسه وعنوانه موضوعا لذلك الخيار تعبدا، من غير احتياج إلى الاشتراط الصريح في متن العقد أو إلى الارتكاز العقلائي، وذلك كخياري الحيوان والمجلس، فإنهما ثابتان للبيع بدليل خاص تعبدي.
وإذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم أنه لا وجه للمناقشة في جريان الخيار في القسمين الأولين على المعاطاة، بناء على إفادتها الملك الجائز فإنها بيع عرفا وشرعا، بل لو لم تكن بيعا أيضا لجري عليها الخيار في هذين القسمين، بداهة أن دليل ثبوت الخيار في هذين القسمين غير مختص بالبيع، بل يعم كل معاوضة وإن لم يكن بيعا.
وقد نوقش في جريان الخيار عليها حينئذ بأن أثر الخيار إنما هو جواز العقد، ومن الواضح أن المعاطاة جائزة بالذات فلا معنى لجوازها