يقال بعدمه، نظرا إلى أن رد العقد الفضولي لا يترتب عليه إلا بقاء ماله على ما كان عليه مملوكا له، وهذا لا ينافي إباحته للمتعاطي فتبقى الإباحة على حالها.
ولكن في هذا خلطا بين المعاطاة المقصود بها الإباحة وبين المعاطاة المقصود بها الملكية مع ترتب الإباحة عليها بالتعبد، ففيما إذا أعطى المالك ماله وقصد به الإباحة لم يكن رد العقد الواقع عليه فضولا رجوعا عن الإباحة، بخلاف إجازته، وأما إذا أعطى ماله قاصدا به التمليك فهو أجنبي عن ذلك المال في اعتباره، والإباحة الشرعية مترتبة على هذا الاعتبار حدوثا وبقاء، فما دام هذا الاعتبار كان باقيا فهو أجنبي عن المال فليس له رد العقد الواقع عليه، فرده يكشف بالدلالة الالتزامية عن رجوعه في المعاطاة وارجاع مملوكه إلى نفسه، فكان الرد كالإجازة في أنه يكون رجوعا عن المعاطاة.
وإن أجاز المباح له ذلك العقد الفضولي صارت المعاطاة لازمة، فإن شأن الإجازة الصادرة منه شأن البيع الصادر منه، فكما أن البيع توجب لزوم المعاطاة كذلك الإجازة.
أما اشكال المصنف (رحمه الله) في تأثير إجازته فلعله مبني على أن الجمع بين الأدلة - كما أفاده (قدس سره) - يقتضي الالتزام بالملكية آنا ما قبل التصرف المتوقف عليها، وهذا لا يتحقق في فرض الإجازة، وإنما يتحقق في فرض بيعه بنفسه، وذلك فإن الصحيح أن الإجازة كاشفة لا ناقلة، وعليه فلا بد من الالتزام بدخول المال المعطي في ملك المباح له قبل البيع الفضولي آنا ما، وهذا مناف للقول بالإباحة كما هو المفروض، نعم لو كانت الإجازة ناقلة صحت إجازة المباح له كبيعه بلا اشكال.
ويندفع هذا الاشكال بما ذكرناه، من أن القول بالإباحة لم يدل عليه