يعطي ذلك من مال المبيح، وقد يشتري بالثمن الشخصي وهو مال المبيح، أما الأول فلا شبهة في صحته، إذ لا مانع من أداء الدين من مال شخص آخر مع إذنه في ذلك، أما الثاني فلا وجه له أيضا، إذ لم يدلنا دليل على اعتبار كون الهدي ملكا لمن يجب عليه (1).
١ - ثمن الهدي، حيث ادعي اعتبار كونه ملكا للمهدي، وقد استشهد المصنف (رحمه الله) في عدم جوازوطئ الجارية بالإباحة بما حكاه عن حواشي الشهيد (قدس سره) من منعه اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي ولا وطئ الجارية، نقول:
أما الاستشهاد بكلامه (قدس سره) في المقام فغريب، لأن مورده المأخوذ بالمعاطاة المقصود بها الملك على القول بترتب الإباحة عليها شرعا وكلامنا في الإباحة المالكية، ولا ربط لإحداهما بالأخرى، فهو أجنبي عما نحن فيه، كما ذكره السيد في الحاشية، وتوضيح ذلك:
أن كلامنا في المقام إنما هو في الكبرى، لعنى جواز التصرف المتوقف على الملك من غير المالك، ونفوذه بعد الفراغ عن الصغرى، وهي تعلق الإباحة به، وفي المعاطاة بالعكس، أعني إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك بالمعاطاة المقصود بها الملك وعدمها بعد الفراغ عن الكبرى، أعني نفوذ التصرفات المتوقفة على الملك لو فرض تعلق الإباحة به، إذ المفروض كون الإباحة شرعية، فكل من المقامين أجنبي عن الآخر.
وأما أصل المطلب فالظاهر عدم اعتبار الملك في ثمن الهدي، فإن ما يظهر من الأخبار وجوب سوق الهدي في حجالقرآن، ووجوب ذبحه هناك في حج التمتع، وليس في شئ منهما تعرض لملك الثمن أصلا، بل لا يبعد استفادة عدمه مما ورد في بذل الحج.
هذا، مضافا إلى أنه لا يتصور لاخراج ثمن الهدي من مال الغير معنى معقولا، وذلك لأن المهدي أما أن يشتري الهدي بذمته ثم يؤديها مما أبيح له، وعليه يكون الثمن مال نفسه، وإنما أوفاه من مال الغير، وأما أن يشتريه بشخص مال الغير، وعليه أن قصد الشراء للمالك فالهدي بنفسه يكون للمبيح، فهو نظير أن يبيح له سوق الهدي الموروث له من والده مثلا، وإن قصد الشراء لنفسه، فهو داخل فيما هو معلوم من شراء أحد بمال الغير لنفسه شيئا، ولا معنى لاخراج ملك الغير في ثمن الهدي.
ومنها المهر، وقد توهم اعتبار كونه ملكا للزوج، ولكن الظاهر أن أصله ليس ركنا في النكاح، فيجوز بلا مهر فضلا عن اعتبار كونه ملكا للزوج - المحاضرات 2: 93 و 94.