حينئذ هو استصحاب حكم المخصص، بل معقد الاجماع هو حصة خاصة من الجواز، وهي حل العقد بتراد العينين وهذا أمر ثابت غير محدود إلى زمان، أما الجواز من دون تراد فهو لم يثبت من أول الأمر، والمراد من الملزم - هنا - ما لا يتمكن معه المتعاطيان من حل المعاطاة لانتفاء موضوع الجواز، وهو تراد العينين.
وبذلك يظهر أنه لا وجه لما أفاده السيد في حاشيته، وإليك نصه بلفظه:
لا يخفى أن هذا الأصل إنما ينفع مع قطع النظر عن الاجماع على الجواز في الجملة واشتراط اللزوم بالصيغة، والمفروض في المقام إنما هو بعد الاجماع المذكور، إذ الكلام في الملزمات والملزم فرع ثبوت الجواز، ومعه لا يتم من الوجوه الثمانية إلا استصحاب الملكية منها، إذ لا يجوز التمسك بالعمومات بعد كون المورد خارجا عنها من أول الأمر (1).
وعلى الجملة إنا إذا قلنا بإفادة المعاطاة الملكية، فلا شبهة في أصالة اللزوم مع الشك في ارتفاع الملكية وبقائها، وإذا قلنا بإفادتها الإباحة فقد ذكر المصنف أن الأصل فيه هو الجواز، ولكن الظاهر أن الأصل فيه هو اللزوم وتفصيل ذلك أنه:
إذا لم يتحقق في الخارج ما يحتمل معه اللزوم فلا بأس بما ذكره المصنف من التمسك بدليل السلطنة لاثبات جواز الرجوع لكل من المتعاطيين إلى ماله، إذ المفروض أنه لم يتحقق في الخارج ما يمنع المالك عن اعمال سلطنته فيما أعطاه لصاحبه بعنوان المعاملة المعاطاتية - وإن وقع في الخارج ما يحتمل معه اللزوم - فلا يجوز التمسك بدليل