السلطنة، لجواز رجوع المالك إلى ماله، لأن القدر المتيقن من الإباحة الثابتة بالاجماع والسيرة ما لم يتحقق في الخارج ما يحتمل معه اللزوم، وإلا فنتمسك بالأدلة الدالة على صحة المعاطاة ولزومها فيحكم بترتب الملكية عليها ملكية لازمة.
وأورد شيخنا الأستاذ على المصنف بأن:
ما اختاره هنا ينافي ما ذكره في الأمر الرابع في الإباحة بالعوض، من أن الأقوى اللزوم، فإن مدرك الأقوال الثلاثة جار في مطلق ما يفيد الإباحة، سواء كان قصد المتعاطيين الإباحة أو التمليك مع ترتب الإباحة على فعلهما، فإن وجه الجواز مطلقا هو أن العقود التسليطية دائرة مدار الإذن والتسليط... ووجه اللزوم مطلقا كفاية عموم المؤمنون عند شروطهم لاثبات اللزوم... ووجه التفصيل أن المباح له أخرج ماله عن ملكه، فلا دليل على امكان ارجاعه إليه ثانيا دون المبيح، فإنه باق على سلطنته، فإذا كان مختار المصنف اللزوم فكيف يصح قوله: وأما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم (1).
ويرد عليه أن مورد البحث في المقام إنما هو المعاطاة المقصود بها الملك، وعليه فلا وجه للتمسك بقوله (صلى الله عليه وآله): المؤمنون عند شروطهم، لأن ما التزم به المتعاطيان - وهو الملك - لم يتحقق في الخارج، وما حصل في الخارج - وهو الإباحة الشرعية - لم يقصداه ولم يلتزما به، وهذا بخلاف ما أفاده المصنف في الأمر الرابع، فإن كلامه هناك مسوق لبيان المعاطاة المقصود بها الإباحة المعوضة، وعليه فيمكن التمسك فيها بدليل وجوب الوفاء بالشرط ويكون ذلك حاكما على دليل السلطنة.