وقد اتضح لك مما حققناه فساد القول بالتفصيل بين العقود والايقاعات، بدعوى أن بعض الأفعال يصدق عليه عنوان المعاملة كالاعطاء والأخذ الخارجيين فإنه يصدق عليهما عنوان البيع ونحوه، وبعض الأفعال لا يصدق عليه ذلك كاخراج الرجل زوجته من بيته، فإنه لا يصدق عليه عنوان الطلاق.
كما اتضح لك أيضا أنه لا احتياج إلى تطويل الكلام هنا بالنقض والابرام، كما ارتكبه بعض مشايخنا المحققين (1).
ثم إنه نوقش في جريان المعاطاة - على القول بكونها مفيدة للملك - في الهبة (2)، لقيام الاجماع على أن الهبة لا تفيد الملكية إلا بالايجاب والقبول اللفظيين.
وعليه فجريان المعاطاة في الهبة متوقف على القول بإفادة المعاطاة الإباحة، وهذا مخالف لمذهب المحقق الثاني (3)، فبناء على مسلكه لا تجري المعاطاة في الهبة.
ولكن هذه المناقشة واضحة الاندفاع، بداهة أنه ليس هنا اجماع آخر غير الاجماع الذي توهم قيامه على اعتبار اللفظ في انشاء مطلق العقود والايقاعات، كما نبه عليه السيد في حاشيته (4)، ومن الواضح أن هذا الاجماع ليس بتمام.