2 - الرهن (1)، حيث إن المعاطاة إما تفيد الإباحة المجردة أو الملكية الجائزة، ومن البين أن كلتيهما لا تلائم الرهان، بداهة أن العين المرهونة وثيقة للمرتهن، وبديهي أن جواز الرهن ينافي الاستيثاق.
والجواب عن ذلك أن القول بالإباحة أو الملكية الجائزة إنما هو من ناحية توهم الاجماع على أن المعاطاة لا تفيد الملكية أصلا أو الملكية اللازمة من أول الأمر، وإلا لكانت المعاطاة مشمولة للأدلة الدالة على صحة العقود والايقاعات ولزومهما، ومن الظاهر أن الاجماع دليل لبي فلا يؤخذ منه إلا بالمقدار المتيقن، وهو العقود التي تتصف باللزوم تارة وبالجواز أخرى، وأما العقود التي هي لازمة في ذاتها كالرهن، فهي خارجة عن معقد الاجماع، ولا أقل من الشك في ذلك، فهو كاف في اثبات مقصودنا.
والذي يدلنا على هذه النكتة القيمة أن كلمات أغلب المجمعين ظاهرة بل صريحة في أن المعاطاة مفيدة للإباحة أو الملك الجائز، وليس معقد الاجماع في كلماتهم أن ما ليس فيه لفظ من العقود والايقاعات فهو غير لازم، وإذن فلا بأس بجريان المعاطاة في الرهن ويكون لازما من أول الأمر، إذ لا نطمئن بدخوله في معقد الاجماع المتقدم.
ويضاف إليه أن ذلك الاجماع ليس بحجة، لعدم العلم بكشفه عن رأي المعصوم (عليه السلام)، وما هذا شأنه لا يكون دليلا على اثبات الحكم الشرعي.
3 - الوقف، حيث إنه صدقة في سبيل الله فيكون لازما، لأنه لو كان جائزا لأمكن رجوعه، وما كان لله لا يرجع، وعليه فلا تجري فيه المعاطاة التي هي جائزة في نفسها.