وأضف إلى ذلك ما ذكره بعض مشائخنا المحققين، وإليك نصه:
إن اطلاق المحلل على عدم الكلام لا يخلو عن مسامحة، إذ بقاء كل من العينين على ملك صاحبه ببقاء علته لا بعدم علة ضده، كما أن اطلاق المحرم على الايجاب المتعلق بما ليس عنده أي الايجاب في غير محله (1).
ففيه أيضا مسامحة، إذ عدم حلية المال بعدم حصول الايجاب الصحيح لا بحصول الايجاب الفاسد.
ثم إنه قد استظهر المصنف من الرواية اعتبار الكلام في ايجاب البيع بوجه آخر، وهذا لفظه:
نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في ايجاب البيع بوجه آخر، بعد ما عرفت من أن المراد بالكلام هو ايجاب البيع، بأن يقال: إن حصر المحلل والمحرم في الكلام لا يتأتي إلا مع انحصار ايجاب البيع في الكلام، إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام، إلا أن يقال:
إن وجه انحصار ايجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم امكان المعاطاة في خصوص المورد، إذ المفروض أن المبيع عند مالكه الأول، فتأمل.
والجواب عن ذلك:
أولا: إنه لو تم هذا كان لازمه أن لا تترتب الإباحة على المعاطاة، ومن البين أن هذا خلف الفرض، لأن المفروض جواز التصرف في مورد المعاطاة، وإنما البحث في أنها تفيد الملك اللازم أو لا.
ثانيا: إن الحصر في الرواية غير ناظر إلى المعاطاة نفيا واثباتا، وإنما هو باعتبار مورد الرواية، إذ فرض فيه صدور الكلام من المشتري، وقد