ذكر الإمام (عليه السلام) أنه ينقسم إلى قسمين وبين أن قسما منه محلل، كالمقاولة على متاع ليس عند البائع، وقسم منه محرم كايجاب البيع عليه، وإذن فالانشاء الفعلي خارج عن حدود الرواية موضوعا.
وأما ما ذكره من أن وجه انحصار ايجاب البيع في الكلام - الخ، فيتوجه عليه:
أولا: إنا لا نسلم عدم امكان المعاطاة في مورد الرواية، بديهة أن الظاهر منها وجود المتاع عند الدلال، ولذا أشار إليه الرجل بكلمة:
هذا، وقال لصاحبه: اشتر هذا الثوب أربحك كذا، ولا أقل من الاحتمال، ومعه لا يتم الاستدلال.
ثانيا: إنا لو سلمنا غياب المتاع في مورد الرواية عن المتعاملين، ولكنا لا نسلم اختصاص المعاطاة بالتعاطي من الطرفين، ضرورة أن المعاطاة كما تتحقق بالتعاطي من الطرفين كذلك تتحقق بالاعطاء من جانب والأخذ من جانب آخر، وسيأتي ذلك في تنبيهات المعاطاة، ولعل المصنف قد أشار إلى هذين الاشكالين أو إلى أحدهما بالأمر بالتأمل.
والمتحصل من جميع ما ذكرناه أنه لا دلالة في رواية ابن نجيح على اعتبار اللفظ في صحة البيع أو لزومه، لكي تدل على فساد المعاطاة أو على عدم لزومه، على أن هذه الرواية التي بين يدينا مجهولة فلا يمكن الاستدلال بها على الحكم الشرعي (1).