وعلى هذا فشأن التملك بالفسخ الثابت شرعا شأن أكل المارة من ثمرة الشجرة الممرور بها والأخذ بالشفعة، وغيرهما من الموارد التي قد أذن الشارع في التصرف في أموال الناس بدون إذنهم.
ومن هنا اتضح لك جليا أن التوهم المتقدم في التكلم على الروايتين، وهما دليل السلطنة ودليل حرمة التصرف في أموال الناس غير جار في المقام لكي نحتاج إلى جوابه، لأن المستفاد من الآية كما عرفته إنما هو حصر تملك أموال الناس على الوجه الشرعي في التجارة عن تراض، وأن غير ذلك يعد من الأسباب الباطلة.
وإذن فلا يبقى مجال لتوهم أن كون المأخوذ بالمعاطاة مال الآخذ بعد رجوع المالك الأول إليه أول الكلام، وهذا واضح لا خفاء فيه.
وفي بعض نسخ المتن هكذا: إن التوهم المتقدم جار هنا (1)، ولكنه سهو من قلم النساخ، بديهة أن صريح كلام المصنف على خلافه، ويمكن أن يكون الغرض من هذه العبارة أن التوهم المتقدم جار هنا مع جوابه ولكنه خلاف الظاهر منها.
ويرد عليه أن هذا الاستدلال مبني على أن يكون المراد من الباطل هو الباطل العرفي لكي يكون ذلك أمرا معلوما في نظر أهل العرف ومتميزا عن السبب الصحيح.
وأما لو أريد منه الباطل الواقعي، كما هو الظاهر، لأن الألفاظ موضوعة للمفاهيم الواقعية، أو احتملت إرادة ذلك من كلمة الباطل في الآية، فلا يمكن الاستدلال بها على المقصود، لأنا نحتمل احتمالا عقلائيا أن يكون الفسخ من الأسباب الصحيحة للأكل لا من الأباطيل الواقعية.