وإلى النتيجة المترتبة على الدعوى، وعليه فإن كان قول كل من المترافعين موافقا للأصل من ناحية ومخالفا له من ناحية أخرى فهو من موارد التداعي، وإن كان قول أحدهما موافقا للأصل دون الآخر فهو من موارد المدعي والمنكر، وأما كيفية ترتيب الدعوى من دون أن تكون هذه الكيفية موردا للغرض فلا يترتب عليها أثر مهم في باب المرافعات.
وإذن فلا ثمرة لاثبات أن العقد الموجود في الخارج صلح بلا عوض أو هبة غير معوضة.
ثانيا: إنا لو سلمنا تعلق الغرض بأي واحد من عنواني الصلح والهبة، ولكن لا نسلم انتهاء الأمر إلى التحالف، إذ يترتب الأثر على الأصل الجاري في ناحية الهبة، وهو عدم جواز الرجوع إلى العين الموهوبة، ضرورة أن جواز الرجوع إليها من آثار الهبة، ومن الظاهر أن أصالة عدم كون العقد الواقع في الخارج هبة تنفي ذلك ابتداء، وتثبت عدم جواز الرجوع بالمطابقة بلا احتياج إلى الواسطة العقلية في ترتب الأثر.
وأما الأصل الجاري في ناحية الصلح فلا يترتب عليه جواز الرجوع إلا على القول بالأصل المثبت، لأن جواز الرجوع إلى العين من اللوازم العقلية لعدم الصلح، ومن البين أنه لا معارضة بين الأصلين الذين ترتب الأثر الشرعي على أحدهما دون الآخر (1).