وعلى هذا النهج يكون الملحوظ فيما يعطيه المشتري هو المالية الخالصة، لكي يكون ذلك قائما مقام النقود، ويعنون بعنوان الثمنية.
ولا ريب في أن هذا المعنى هو المتبادر من مفهوم البيع عند أهل العرف، بل هو أمر ارتكازي في ذهن كل بشر من أهل أية لغة كان، ويعرف ذلك كل منهم ولو من غير العارف باللغة العربية، بديهة أن الغرض الأقصى والغاية القصوى إنما هو معرفة مفهوم البيع لا لفظه ومادته، لكي يختص البحث بلفظ دون لفظ.
وإذا كان كلا العوضين عرضا أو نقدا، وكان الغرض لكل من المتعاملين هو تحصيل الربح والمنافع مع حفظ مالية ماله في ضمن أي متاع كان، أو كان نظر كليهما إلى رفع الاحتياج ودفع الضرورة فقط، وإذا كان كذلك فإن ذلك لا يسمى بيعا جزما، بل هو معاملة خاصة، ويدل على صحة ذلك عموم آية التجارة عن تراض (1).
نعم يظهر من بعض كتب العامة (2) جواز اطلاق البيع على مطلق المبادلة والمعاوضة، ولكن قد عرفت قريبا أن هذا الاطلاق على خلاف المرتكزات العرفية.