ومنها: الأخبار الواردة في بيع الأراضي الخراجية وشرائها (1)، وقد ورد في جملة من الأحاديث اطلاق لفظ الشراء على غير نقل الأعيان (2).
وقد ظهر لك مما أسلفناه الفارق بين البيع والهبة المعوضة، بداهة أن البيع - على ما عرفته آنفا - عبارة عن تبديل عين بشئ آخر، بخلاف الهبة المعوضة، فإن حقيقتها وقوامها بالمجانية المحضة، وإنما اعتبر فيها العوض بالاشتراط.