تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٣
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال: إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن شاء أعتق فذلك من الثلث.
قال محمد بن الحسن: ما تتضمن هذه الأخبار من جواز بيع المدبر إنما هو جواز بيع خدمته دون الرقبة لأنا قد بينا انه ما دام مدبرا لا يملك منه إلا تصرفه مدة حياته وإذا لم يملك منه غير ذلك فلا يصح منه بيع ما سواه، ونورد فيما بعد أيضا ما يؤكد ذلك.
فاما ما تضمن الأخبار المتقدمة من أن التدبير بمنزلة الوصية وللانسان ان يرجع في وصيته فالمعنى فيها أن للمدبر أن ينقض التدبير كما له ان ينقض الوصية فمتى نقضه عاد المدبر إلى كونه رقا خالصا فحينئذ يجوز له بيع رقبته كما يجوز له بيع من عداه من المماليك ومتى لم ينقض التدبير وأراد بيعه لم يجز له ان يبيع إلا الخدمة حسب ما قدمناه، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
(959) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟
فقال: لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.
(960) 23 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
(961) 24 وعنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته؟ فقال: نعم أي ذلك شاء فعل.
(962) 25 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير

- ٩٥٩ - ٩٦٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧١ - ٩٦١ - ٩٦٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٢
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست