شهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك " (1).
3360 - وروي عن علي بن سويد قال: قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام " يشهدني هؤلاء على إخواني؟ قال: نعم أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضررا ".
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هكذا وجدته في نسختي، ووجدت في غير نسختي " وإن خفت على أخيك ضررا فلا " ومعناهما قريب وذلك أنه إذا كان لكافر على مؤمن حق وهو موسر ملي به وجب إقامة الشهادة عليه بذلك وإن كان عليه ضرر بنقص من ماله، ومتى كان المؤمن معسرا وعلم الشاهد بذلك فلا تحل له إقامة الشهادة عليه وإدخال الضرر عليه بأن يحبس أو يخرج عن مسقط رأسه أو يخرج خادمه عن ملكه، وهكذا لا يجوز للمؤمن أن يقيم شهادة يقتل بها مؤمن بكافر ومتى كان غير ذلك فيجب إقامتها عليه، فإن في صفات المؤمن ألا يحدث أمانته الأصدقاء ولا يكتم شهادة الأعداء (2).
3361 - وروي عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " رجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا، فقال: إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فأشهد له " (3).