الفعلي من اللفظ معنى خاصا وشك في كونه كذلك في العهود البائدة والأيام السالفة، فإن الاستصحاب القهقرى يقتضي بقاء اللفظ على معناه الأولى وعدم انتقاله منه إلى معنى آخر يغايره.
والدليل على حجية الاستصحاب المزبور في هذا المورد إنما هو بناء العقلاء وسيرة العلماء وديدن الفقهاء، لأنه لولا ذلك لانسد عليهم باب الاجتهاد وطريق الاستنباط، إذ من المحتمل القريب أن تكون الروايات في عرف الأئمة (عليهم السلام) ظاهرة في معاني مغايرة لما هي ظاهرة فيه فعلا، ومن البين الذي لا ريب فيه أنه لا سبيل إلى دفع هذا الاحتمال إلا الاستصحاب المذكور.
ويؤيد ما ذكرناه من اختصاص المبيع بالأعيان أمران:
1 - ما استقرت عليه آراء الفقهاء من تخصيص المعوض - في البيع - بالأعيان.
2 - ما ذكره بعض العامة (1)، من أن البيع في اللغة اخراج ذات عن الملك بعوض، فتمليك المنفعة بالإجارة لا يسمى بيعا.
قيل: إن ما ذكره الفيومي في المصباح من أن البيع في الأصل مبادلة مال بمال يشمل نقل المنافع كشموله لنقل الأعيان، وعليه فلا وجه لتخصيص مفهوم البيع بتمليك الأعيان.
والجواب عن ذلك، أنك قد عرفت قريبا أن هذا التعريف ليس بتعريف حقيقي، لكي يلزم الأخذ باطلاقه والحكم بشمول مفهوم البيع لتمليك العين والمنفعة، بل هو تعريف لفظي مبني على المسامحة والمساهلة.