السلطنة أحيانا كما في المحجور، ولكن السلطنة المطلقة لا تنفك عن الملكية عرفا.
ولا يخفى عليك أنه يجري في هذا الوجه جميع ما تقدم من النقض والابرام حول الوجه الثاني من وجهي الاستدلال على أن المعاطاة تفيد الملكية.
وقد ذكر المحقق صاحب البلغة أنه لو كان الاستثناء في آية التجارة عن تراض متصلا لزم من ذلك أما القول بالنسخ أو القول بكثرة التخصيص المستهجن، بداهة أن أسباب حل الأكل ليس منحصرا بالتجارة عن تراض، بل يحل ذلك بالهبات والوقوف والصدقات والوصايا وأروش الجنايات وسائر النواقل الشرعية والإباحات، سواء أكانت الإباحة مالكية أم كانت شرعية، وإذن فلا ملازمة بين أكل المال بالباطل وبين ما لا يكون تجارة عن تراض - انتهى ملخص كلامه.
ويتوجه عليه: أن جملة من الأمور التي ذكرها المحقق المزبور ليست مقابلة للتجارة عن تراض بل هي قسم منها كالهبات التي منها الصدقات المستحبة والوصايا، بناء على اعتبار القبول فيها وسائر النواقل الشرعية كالإجارة والجعالة ونحوهما، وجملة منها وإن كانت خارجة عن حدود التجارة عن تراض، كالوقوف والإباحات والوصايا، بناء على عدم اعتبار القبول فيها، ولكن الالتزام بخروجها عن ذلك لا يستلزم كثرة التخصيص، بداهة أن الباقي تحت العام أكثر من الخارج.
ويضاف إلى ما ذكرناه أن المستثني منه في الآية إنما هو أكل مال غيره بعنوان التملك، بأن يتملك الانسان باختياره مال غيره بغير التجارة عن تراض، وما لا يكون كذلك كالوقوف والزكوات والأخماس والمال الموصي به وصية تملكيه، بناء على عدم اعتبار القبول فيها، وأروش