وعليه فلا يمكن التمسك بها فيما لا يعد في العرف من الأسباب الباطلة، ولا من التجارة عن تراض، بل تكون الآية بالنسبة إليه مهملة.
ولكن يمكن اثبات دلالة الآية على الحصر حينئذ بالقرينة المقامية، بدعوى أن الله تعالى بصدد بيان الأسباب المشروعة للمعاملات وتمييز وجهها الصحيح عن وجهها الباطل، ولا ريب أن الاهمال مما يخل بالمقصود فلا محالة يستفاد الحصر من الآية بالقرينة المقامية.
وإذن فالآية مسوقة لبيان حصر الأسباب الصحيحة للمعاملات في التجارة عن تراض، سواء أكان الاستثناء متصلا أم كان منقطعا، وعلى كلا التقديرين فتدل الآية بالمطابقة على صحة البيع المعاطاتي وكونه مفيدا للملك، فإن عنوان التجارة عن تراض ينطبق عليه عرفا.
ومما يؤيد كون الآية راجعة إلى بيان أسباب المعاملات، تطبيقها في بعض الروايات على القمار، باعتبار كونه من الأسباب الباطلة (1).
الوجه الثاني: أن يراد من الأكل في الآية الكريمة التصرف، أي لا تتصرفوا في أموال الناس بالأسباب الباطلة فإنه حرام إلا أن يكون ذلك السبب تجارة عن تراض.
وعليه فتدل الآية بالمطابقة على حلية التصرفات تكليفا - التي تترتب على التجارة عن تراض - و تدل على حصول الملكية من أول الأمر بالملازمة العرفية، لما عرفت عند الاستدلال بآية حل البيع على المقصود، من أن السلطنة التكليفية على جميع التصرفات في شئ كاشفة عرفا عن مالكية المتصرف لرقبة هذا الشئ، وإن كانت الملكية تنفك عن