وعلى هذا الضوء فلا وجه لما وجه به شيخنا الأستاذ كلام جمع من الأصحاب القائلين بترتب الإباحة على التعاطي المقصود منه التمليك، من: أن البيع على ما عرفت هو التبديل وحيث إن التبديل ليس تبديلا خارجيا بل تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، وهذا أمر اعتباري من سنخ المعاني، وما هو موجده وآلة ايجاده هو القول فقط (1).
وبعد ذلك أن قلنا بقيام الاجماع التعبدي على نفي اللزوم عن البيع المعاطاتي، فتارة نفرض قيامه على نفي اللزوم مطلقا، وأخرى نفرض قيامه على نفيه اجمالا:
وعلى الأول فيثبت ما ذهب إليه المحقق الثاني، من أن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة.
وعلى الثاني فيثبت ما ذهب إليه بعض مشايخ الشهيد الثاني و الأردبيلي وصاحب الحدائق وغيرهم (2)، من أنها تفيد الملكية اللازمة فيما إذا كانت القرينة القائمة على تراض المتعاطيين بالمعاملة المعاطاتية لفظا، بداهة أن الاجماع دليل لبي فلا يؤخذ منه إلا بالمقدار المتيقن وهو ما ذكرناه.
ولكن الذي يسهل الخطب أن ثبوت الاجماع التعبدي في المقام على نفي اللزوم اجمالا أو تفصيلا ممنوع.
ولا يخفى عليك أن الالتزام بهذا الرأي فيما إذا كان مدلول القرينة اللفظية هو التراضي بالمعاملة، وأما إذا كان مدلولها نفس المعاملة كان ذلك خارجا عن حدود المعاطاة، بل يصير مصداقا للبيع اللفظي،