2 - اللزوم إذا كان الدال على التراضي أو على المعاملة لفظا، وقد حكاه الشهيد الثاني عن بعض مشايخه (1) ثم استجوده، إلا أنه عقبه بأنه مخالف لمقتضي الأصل (2).
والتحقيق أنه إن كان الغرض من الاشتراط المزبور أن المعاطاة لا تكون بيعا إلا بالقرينة الخاصة، وإلا فهي أعم من البيع وغيره، فهو متين، وإن