____________________
وجه الأول أن صدق المؤونة في ما يبقى عينه ليس متقوما بأمرين لا ثالث لهما أحدهما الاحتياج والثاني الاستفادة منه في ما يحتاج إليه. كيف؟ ولازم ذلك أنه لو كان بيته المسكوني أو فروش بيته موردا للاتجار أيضا لم يكن منافعه المصروفة في بيت آخر موردا للخمس، بل يحتاج إلى الصرف وجعله كالعدم من حيث الاسترباح به ومن حيث التبديل، فكما أن صدق المؤونة في ما يصرف عينه كالمأكولات والمشروبات وغيرهما من النفط وأمثاله متوقف على الصرف وإعدام موضوعه في حوائجه كذلك في ما يبقى عينه يتوقف صدق المؤونة على الصرف الذي لا يصدق إلا بجعله كالعدم وأنه لا يصرف في غير ما يحتاج إليه، وذلك يتوقف على العزم على عدم البيع وعدم البيع واقعا، وليس لصرف العزم في المقام موضوعية صرفة، وإن كان القدر المتيقن من صدق المؤونة بالأمرين: من العزم على الإبقاء والإبقاء الخارجي، ولا أقل من الشك في صدق المؤونة بعد البيع فلا بد من أداء خمسه فورا، لأنه من أرباح السنة السابقة ولم يصرف في المؤونة، لأنه لم يجعل كالعدم.
والحاصل أنه مع القطع بعدم كونه من المؤونة أو مع الشك يؤخذ بدليل الخمس، لأن الشبهة مفهومية.
ولا يخفى أن مقتضى ذلك: الخمس في تبديل الفروش والأواني بالنقود ثم بيع ذلك، وكذا في القلم والكتاب.
والإشكال يتمشى أيضا في التبديل بأمثالها، لأنه لم يصرف بالمعنى المتقدم بأن يجعل ذلك كالعدم.
وهذا الإشكال سار إلى باب الزكاة من حيث بيع المسحاة والبقر أو التبديل بالمثل، بل لعله يجئ الإشكال في صورة عدم التبديل إذا لم يكن من أول الأمر
والحاصل أنه مع القطع بعدم كونه من المؤونة أو مع الشك يؤخذ بدليل الخمس، لأن الشبهة مفهومية.
ولا يخفى أن مقتضى ذلك: الخمس في تبديل الفروش والأواني بالنقود ثم بيع ذلك، وكذا في القلم والكتاب.
والإشكال يتمشى أيضا في التبديل بأمثالها، لأنه لم يصرف بالمعنى المتقدم بأن يجعل ذلك كالعدم.
وهذا الإشكال سار إلى باب الزكاة من حيث بيع المسحاة والبقر أو التبديل بالمثل، بل لعله يجئ الإشكال في صورة عدم التبديل إذا لم يكن من أول الأمر