____________________
وبعض المحشين أشكل التبرع في الزكاة مطلقا، وبعضهم أشكل في غير المقرض مطلقا، وبعضهم أشكل بدون الإذن.
وفي الجواهر قوى صحة تبرع المقرض عن المقترض (4). ويحتمل كلماته العموم، وهو الذي قواه قدس سره في نجاة العباد في باب زكاة الفطرة (5).
أقول: لا ينبغي الإشكال في جواز تبرع المقرض عن المقترض، وذلك لصحيح منصور بن حازم (المروي في الوسائل عن الشيخ بالسند الصحيح، وعن الكافي عن محمد بن إسماعيل المعروف تردده بين ابن بزيع والبرمكي والبندقي، لكن قالوا: إن الأصحاب أجمعوا على تصحيح ما ينقل في الكافي عن محمد بن إسماعيل، وفي التنقيح: إن صاحب الكافي نقل عنه من دون الواسطة أزيد من مأتين، فلا شبهة في صحة الخبر):
في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده؟ قال: (إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه...) (1).
ودلالته على عدم الاحتياج في المقرض إلى الإذن أوضح من الإطلاق، لأنه لا ينقدح في ذهن العرف لزوم الإذن في ما هو معلوم رضايته خصوصا في ما ليس منه عليه، فإن إعطاء زكاة المقرض ربما يرى العرف أنه عليه وأنه حقه فلا يكون ذلك منه عليه.
فإن فرض حلول الحول كاد أن يكون صريحا في شموله لصورة وجود العين الزكوي، فاحتياط بعض علماء العصر حتى في المقرض ضعيف جدا
وفي الجواهر قوى صحة تبرع المقرض عن المقترض (4). ويحتمل كلماته العموم، وهو الذي قواه قدس سره في نجاة العباد في باب زكاة الفطرة (5).
أقول: لا ينبغي الإشكال في جواز تبرع المقرض عن المقترض، وذلك لصحيح منصور بن حازم (المروي في الوسائل عن الشيخ بالسند الصحيح، وعن الكافي عن محمد بن إسماعيل المعروف تردده بين ابن بزيع والبرمكي والبندقي، لكن قالوا: إن الأصحاب أجمعوا على تصحيح ما ينقل في الكافي عن محمد بن إسماعيل، وفي التنقيح: إن صاحب الكافي نقل عنه من دون الواسطة أزيد من مأتين، فلا شبهة في صحة الخبر):
في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده؟ قال: (إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه...) (1).
ودلالته على عدم الاحتياج في المقرض إلى الإذن أوضح من الإطلاق، لأنه لا ينقدح في ذهن العرف لزوم الإذن في ما هو معلوم رضايته خصوصا في ما ليس منه عليه، فإن إعطاء زكاة المقرض ربما يرى العرف أنه عليه وأنه حقه فلا يكون ذلك منه عليه.
فإن فرض حلول الحول كاد أن يكون صريحا في شموله لصورة وجود العين الزكوي، فاحتياط بعض علماء العصر حتى في المقرض ضعيف جدا