أيضا، وغفلوا عن النصوص الأخر الدالة على جواز تولي المالك ذلك التي هي فوق التواتر، بل مضمونها كالضروري بين الشيعة، والآية المشتملة على أمره صلى الله عليه وآله بالأخذ - التي يجري البحث فيها على نحو آية النداء (1) في صلاة الجمعة، فلا يكون فيها دلالة على حكم هذا الزمان ونحوه - يمكن اختصاصها فيمن هم مرجع الضمير فيها، وهم الذين أشار إليهم بقوله تعالى (2): " وآخرون اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا " فلا تدل حينئذ على وجوب الأخذ من غيرهم، مع احتمال كون الصدقة فيها غير الزكاة، بل هي أموال كانوا يعطونها لتكفير ما أذنبوه من التخلف، فإنه روي (3) " أنهم قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا، فقال (صلى الله عليه وآله): ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا، فأنزل الله هذه الآية " كاحتمال القول بأن الأمر بالأخذ لا يستلزم وجوب الاعطاء، بل جزم به الفاضل في المحكي من نهايته في الأصول، وقال: " لا يقال وجوب الأخذ إنما يتم بالاعطاء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنا نقول: الأمر هنا إن كان بالطلب لم يتوقف على الاعطاء، وإن كان بالأخذ لم يكن الاعطاء واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به إنما يكون واجبا لو كان مقدورا لمن وجب عليه الأخذ، وإعطاء الغير غير مقدور لمن وجب عليه الأخذ فلا يكون واجبا " وإليه يرجع ما في المختلف من قوله بعد تسليم أن الأمر للوجوب إنما يدل على وجوب الأخذ عليه (صلى الله عليه وآله) إذا دفعت إليه، ولا يستلزم ذلك وجوب الدفع إليه، هذا كله بعد القول بكون الأمر هنا للوجوب، وهو غير معلوم، لاحتمال كونه من الأمر بعد الحظر، فيكون للإباحة،
(٤١٨)