الرابع: قد مر (3) أن المستفاد من الدليل وجوب إيصال الخمس بكلا سهميه إلى الإمام عليه السلام، من غير فرق بين تصديه للحكومة الظاهرية
____________________
الصلاة والسلام، المؤيد بخبر دعائم الإسلام، وفيه: (وإن أحدا لم يكن يفرق زكاته بنفسه كاليوم) على ما في الجواهر (4)، بل ومسلمية إيجاب الدفع إلى الأمراء عند العامة. والجمع بين الدليلين أن وجوب الدفع إليه من دون المطالبة ووجوب المطالبة عليه إنما هو في طول الحكومة الظاهرية، لا أنه بنفسه من مناصب الإمام عليه السلام كما في نفس الحكومة والحكم والفتوى وفصل الخصومة، وهذا بخلاف أخذ الخمس بتمامه حتى النصف الذي لغيره من سائر الأصناف كما يظهر من الروايات.
إذ هو مقتضى الجمع بين الأدلة كما تقدم في التعليق السابق، وهو الذي يظهر من الجواهر (1). لكن نكتة الطولية غير ظاهرة في كلامه، والفرق بين عدم الأخذ حين عدم بسط اليد للتقية وأمثالها وبين وجوب الأخذ من باب أن وجوب الأخذ من آثار السلطنة الظاهرية ظاهر لمن تدبر.
والوجه فيه أنه من مناصب الإمام عليه السلام حين تصديه للحكومة الظاهرية فيكون للفقيه الجامع للشرائط، بناء على كونه بمنزلة الإمام عليه السلام في جميع المناصب التي له عليه السلام.
ويأتي التكلم فيه إن شاء الله تعالى في بعض فروع تلك المسألة.
إذ هو مقتضى الجمع بين الأدلة كما تقدم في التعليق السابق، وهو الذي يظهر من الجواهر (1). لكن نكتة الطولية غير ظاهرة في كلامه، والفرق بين عدم الأخذ حين عدم بسط اليد للتقية وأمثالها وبين وجوب الأخذ من باب أن وجوب الأخذ من آثار السلطنة الظاهرية ظاهر لمن تدبر.
والوجه فيه أنه من مناصب الإمام عليه السلام حين تصديه للحكومة الظاهرية فيكون للفقيه الجامع للشرائط، بناء على كونه بمنزلة الإمام عليه السلام في جميع المناصب التي له عليه السلام.
ويأتي التكلم فيه إن شاء الله تعالى في بعض فروع تلك المسألة.