الثالث: لو أخذ الحاكم المال بعنوان الولاية لفقير خاص فلعل الظاهر أنه يملكه، ولعل الظاهر أنه يجوز أن يجعل له على نحو يكون له الفسخ إن لم يقبله.
وأما إذا جعله للشخص الخاص على التنجيز فلم يقبل وأعرض عن ذلك فمقتضى القاعدة أنه يصير بمنزلة المباحات، إلا أن الأحوط أن الرابع: قصد القربة في الفرض الثالث واجب على المالك، ولا تأثير لنية الحاكم في هذا الفرض.
____________________
هذا، مع أنه ليس مقتضى الوكالة المفوضة إلى الحاكم تضييق ولايته، فلا مانع من أن يكون وكيلا ووليا معا.
وتوهم لزوم اللغوية مدفوع بإمكان العزل وإمكان السقوط عن الحكومة ببعض العوارض المانعة عن بقائها.
كما تقدم ذلك في المالك، لعموم ولاية الحاكم بالنسبة إلى الأموال العامة.
بأن يفسخه ويجعله لفقير آخر أو لمصرف آخر.
وذلك لأنه مقتضى مراعاة مصالح المصرف وعدم تضييع حق الفقراء.
ومن ذلك يعلم أنه في الفرض لو قبل ثم أعرض عن ذلك فمقتضى الاحتياط ذلك، لما ذكر.
لأنه بإتيانه إلى الحاكم يتم أمر الزكاة التي فيها القربة، ولا موضوع لقصد القربة بعد ذلك، لأنه ليس بعد إيتاء المالك إلا قبول الحاكم للفقير الخاص، ومن المعلوم أنه ليس في القبول قصد القربة في جميع الصدقات، وإعطاؤه للفقير الخاص ليس زكاة، بل هو ماله الذي يملك بأخذ الحاكم زكاة وكان زكاة سابقا.
والوجه في ذلك أن الإيتاء الذي موضوع للتكليف الزكاتي هو
وتوهم لزوم اللغوية مدفوع بإمكان العزل وإمكان السقوط عن الحكومة ببعض العوارض المانعة عن بقائها.
كما تقدم ذلك في المالك، لعموم ولاية الحاكم بالنسبة إلى الأموال العامة.
بأن يفسخه ويجعله لفقير آخر أو لمصرف آخر.
وذلك لأنه مقتضى مراعاة مصالح المصرف وعدم تضييع حق الفقراء.
ومن ذلك يعلم أنه في الفرض لو قبل ثم أعرض عن ذلك فمقتضى الاحتياط ذلك، لما ذكر.
لأنه بإتيانه إلى الحاكم يتم أمر الزكاة التي فيها القربة، ولا موضوع لقصد القربة بعد ذلك، لأنه ليس بعد إيتاء المالك إلا قبول الحاكم للفقير الخاص، ومن المعلوم أنه ليس في القبول قصد القربة في جميع الصدقات، وإعطاؤه للفقير الخاص ليس زكاة، بل هو ماله الذي يملك بأخذ الحاكم زكاة وكان زكاة سابقا.
والوجه في ذلك أن الإيتاء الذي موضوع للتكليف الزكاتي هو