____________________
فهو لهم حلال...) (2).
والمقصود هو الاستدلال بخصوص قوله: (أو ميراثا يصيبه)، فإنه ليس المراد منه السؤال عن نفس الإرث من باب أنه فائدة، فإن المسلم من الدليل والسيرة عدم الخمس في الإرث إلا الإرث ممن لا يحتسب، فليس موردا للتحليل بالنسبة إلى الشيعة والتحريم بالنسبة إلى غيرهم كما ورد في ذيل المعتبر، مع أن سياقه سياق التجارة التي ليس في التجارة بما هي تجارة الخمس. وكذا شراء الخادم من حيث هو، فإنه من المؤونة ولا يكون من باب التحليل، مع أنه لو كان ناظرا إلى ذلك فلا يمنع أن يكون ناظرا إلى وجود الخمس فيه قبلا، وظاهر السؤال هو الإطلاق وأنه يستدعي التحليل في الميراث من حيث هو ومن حيث وجود الخمس فيه قبلا فيدل أيضا على المدعى.
والغرض أن الظاهر أنه ليس من باب أن الميراث بنفسه لا يكون فيه الخمس، ولا يمكن حمله على خصوص الميراث ممن لا يعتقد الخمس، لأن الغالب في الوارث والمورث اتحاد المذهب، وحمله على الاختلاف في المذهب بعيد جدا بل لا يحتمل في مقام الإطلاق.
ولا يمكن حمله على غير الخمس من الأموال المتعلقة بالإمام كالسبايا - كما في تقرير الفقيه البروجردي (1) - فإن الخمس هو عمدة مال الإمام، مع أن السبايا فيها الخمس كما تقدم، مع أنه لو ثبت التحليل في ما يكون جميعه للإمام عليه السلام الإطلاق، مع أن قوله: (خادما يشتريها) راجع إلى السبايا فلا معنى للتكرار.
وأما قوله في الصدر: (حلل لي الفروج) فالظاهر أنه كان في مقام جلب عاطفة الإمام وشدة احتياجه إلى تحليله وأنه لولا عنايته لم تحل له الفروج أيضا
والمقصود هو الاستدلال بخصوص قوله: (أو ميراثا يصيبه)، فإنه ليس المراد منه السؤال عن نفس الإرث من باب أنه فائدة، فإن المسلم من الدليل والسيرة عدم الخمس في الإرث إلا الإرث ممن لا يحتسب، فليس موردا للتحليل بالنسبة إلى الشيعة والتحريم بالنسبة إلى غيرهم كما ورد في ذيل المعتبر، مع أن سياقه سياق التجارة التي ليس في التجارة بما هي تجارة الخمس. وكذا شراء الخادم من حيث هو، فإنه من المؤونة ولا يكون من باب التحليل، مع أنه لو كان ناظرا إلى ذلك فلا يمنع أن يكون ناظرا إلى وجود الخمس فيه قبلا، وظاهر السؤال هو الإطلاق وأنه يستدعي التحليل في الميراث من حيث هو ومن حيث وجود الخمس فيه قبلا فيدل أيضا على المدعى.
والغرض أن الظاهر أنه ليس من باب أن الميراث بنفسه لا يكون فيه الخمس، ولا يمكن حمله على خصوص الميراث ممن لا يعتقد الخمس، لأن الغالب في الوارث والمورث اتحاد المذهب، وحمله على الاختلاف في المذهب بعيد جدا بل لا يحتمل في مقام الإطلاق.
ولا يمكن حمله على غير الخمس من الأموال المتعلقة بالإمام كالسبايا - كما في تقرير الفقيه البروجردي (1) - فإن الخمس هو عمدة مال الإمام، مع أن السبايا فيها الخمس كما تقدم، مع أنه لو ثبت التحليل في ما يكون جميعه للإمام عليه السلام الإطلاق، مع أن قوله: (خادما يشتريها) راجع إلى السبايا فلا معنى للتكرار.
وأما قوله في الصدر: (حلل لي الفروج) فالظاهر أنه كان في مقام جلب عاطفة الإمام وشدة احتياجه إلى تحليله وأنه لولا عنايته لم تحل له الفروج أيضا