____________________
التلف، وأخرى يشك في ذلك لاحتمال انقلابها إلى المالكية، وثالثة يشك من جهة احتمال انقلابها إلى العدوان، ففي جميع الصور الثلاثة يحكم بعدم الضمان إلا أن عدم الضمان في الأولين واقعي، وفي الثالث ظاهري، لاستصحاب بقاء وصف الأمانية إلى حصول التلف.
وكذا الحال في صورة الشك في التلف أو الإتلاف وإن كان عدم الضمان فيها ظاهريا في فروضها الثلاثة، لاحتمال إتلاف الأمانة لكن مقتضى الأصل عدم الإتلاف، فإن أصل التلف الجامع بين القهري وغيره مسلم لكن كونه مستندا إلى صاحب اليد المحقق لصدق الإتلاف مشكوك فالأصل عدمه، وأما صورة الإتلاف بفروضها الثلاثة - من القطع ببقاء وصف الأمانية أو الشك في ذلك من باب احتمال التبديل إلى العدوان أو الملكية - فيمكن القول بعدم الضمان من باب استصحاب كون اليد أمانة حين الإتلاف، ويمكن أن يقال في الأخير بعدم الضمان إذا كان ترك الأداء والإتلاف بعده من باب احتمال الغفلة، لأن وقت الأداء قبل الإتلاف العمدي، وقاعدة التجاوز تحكم بالأداء، ويجئ الكلام فيها عما قريب إن شاء الله تعالى.
* قال قدس سره في العروة:
إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول
وكذا الحال في صورة الشك في التلف أو الإتلاف وإن كان عدم الضمان فيها ظاهريا في فروضها الثلاثة، لاحتمال إتلاف الأمانة لكن مقتضى الأصل عدم الإتلاف، فإن أصل التلف الجامع بين القهري وغيره مسلم لكن كونه مستندا إلى صاحب اليد المحقق لصدق الإتلاف مشكوك فالأصل عدمه، وأما صورة الإتلاف بفروضها الثلاثة - من القطع ببقاء وصف الأمانية أو الشك في ذلك من باب احتمال التبديل إلى العدوان أو الملكية - فيمكن القول بعدم الضمان من باب استصحاب كون اليد أمانة حين الإتلاف، ويمكن أن يقال في الأخير بعدم الضمان إذا كان ترك الأداء والإتلاف بعده من باب احتمال الغفلة، لأن وقت الأداء قبل الإتلاف العمدي، وقاعدة التجاوز تحكم بالأداء، ويجئ الكلام فيها عما قريب إن شاء الله تعالى.
* قال قدس سره في العروة:
إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول