____________________
يتخير من إليه أمر الخمس بين أخذ رقبة الأرض وبين ارتفاعها كما صرح به غير واحد، وفي الحدائق:
إن الأقرب التخيير إذا لم تكن الأرض مشغولة بغرس أو بناء، وإلا تعين أخذ الارتفاع، وقال في البيان:
ويجوز الأخذ من الرقبة ومن الارتفاع، وفي المسالك:
يتخير الإمام أو الحاكم بين أخذ خمس العين أو خمس الارتفاع، وقال الشهيد قدس سره في المنسوب إليه من حواشي القواعد: ويتخير الإمام عليه السلام بين خمس أصلها وحاصلها، وقال صاحب الجواهر قدس سره في ضمن كلامه: وله أخذ القيمة لو بذلت (1). انتهى ملخصا.
والعجب من العروة وما رأينا من التعليقات عليها من غفلتهم عن ذلك وحكمهم بتخيير الذمي (2).
إن قلت: بعد ما ثبت التخيير في الأقسام الأخر يمكن الحكم فيهما بإلقاء الخصوصية.
قلت: احتمال الخصوصية فيهما واضح، فإن الحرام المختلط هو شخص المال، وفي الأرض المشتراة يحتمل أن يكون المقصود عدم اجتماع الكفار في أراضي الإسلام فيفسدون الأمر، كما وقع ذلك في عصرنا بالنسبة إلى فلسطين وقد قامت الحرب بين اليهود والمسلمين وهي بعد باقية. والله المرتجى وإليه المشتكى وعليه المعول في الشدة والرخاء.
إن الأقرب التخيير إذا لم تكن الأرض مشغولة بغرس أو بناء، وإلا تعين أخذ الارتفاع، وقال في البيان:
ويجوز الأخذ من الرقبة ومن الارتفاع، وفي المسالك:
يتخير الإمام أو الحاكم بين أخذ خمس العين أو خمس الارتفاع، وقال الشهيد قدس سره في المنسوب إليه من حواشي القواعد: ويتخير الإمام عليه السلام بين خمس أصلها وحاصلها، وقال صاحب الجواهر قدس سره في ضمن كلامه: وله أخذ القيمة لو بذلت (1). انتهى ملخصا.
والعجب من العروة وما رأينا من التعليقات عليها من غفلتهم عن ذلك وحكمهم بتخيير الذمي (2).
إن قلت: بعد ما ثبت التخيير في الأقسام الأخر يمكن الحكم فيهما بإلقاء الخصوصية.
قلت: احتمال الخصوصية فيهما واضح، فإن الحرام المختلط هو شخص المال، وفي الأرض المشتراة يحتمل أن يكون المقصود عدم اجتماع الكفار في أراضي الإسلام فيفسدون الأمر، كما وقع ذلك في عصرنا بالنسبة إلى فلسطين وقد قامت الحرب بين اليهود والمسلمين وهي بعد باقية. والله المرتجى وإليه المشتكى وعليه المعول في الشدة والرخاء.