____________________
وهو مما لا بد منه، بخلاف الأموال فإنه يمكن فيها التجنب في الجملة، مع أن أثره الوضعي والتكليفي أسهل، لعدم إيجابه للحد ولا لتوليد ولد الزنا وغير ذلك، فإنه ليس أثره إلا الضمان القابل للتدارك أو الاسترضاء بسهولة بالنسبة إلى الفروج.
إن قلت: مقتضى كون الإرث بعد الدين تعلق الخمس بتركته.
قلت: مقتضى التحليل هو عدم التعلق إما من باب أنه لا يكون دينا باقيا على ذمة المورث وإما من باب عدم تعلقه بتركته لصريح خبر أبي خديجة، مع أن الإشكال مشترك الورود، فإنه لو حمل على غير المعتقد لزم ذلك، والجواب الجواب.
ولا يخفى أن في رسالة الشيخ الأنصاري قدس سره أن:
صريح الروضة وظاهر السرائر في شراء الخمس أنه لا فرق في التحليل بين من يعتقد الخمس ومن لا يعتقده (1).
وعبارة السرائر منقولة في الجواهر (2)، ومقتضاها الإطلاق، كما أن مقتضى عبارة العروة الوثقى أنه لا فرق بين الإرث وغيره لكن بالنسبة إلى المال المنتقل ممن لا يعتقد (3).
ولم نظفر على مصرح بعدم الخمس في الإرث الذي يصيب ممن لا يخمس ولو كان معتقدا، فلا بد من الاحتياط، لكن الشيخ المعظم قدس سره اختار الاختصاص بمن لا يعتقد بالنسبة إلى المتاجر وادعى ظهور أخبار التحليل في ذلك واستدل بعموم حرمة شراء الخمس (4).
أقول: أما أخبار التحليل فقد ظهر أنها ظاهرة في الإطلاق، وأما عموم حرمة شراء الخمس فلم نظفر به إلا ما يذكر من خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام:
إن قلت: مقتضى كون الإرث بعد الدين تعلق الخمس بتركته.
قلت: مقتضى التحليل هو عدم التعلق إما من باب أنه لا يكون دينا باقيا على ذمة المورث وإما من باب عدم تعلقه بتركته لصريح خبر أبي خديجة، مع أن الإشكال مشترك الورود، فإنه لو حمل على غير المعتقد لزم ذلك، والجواب الجواب.
ولا يخفى أن في رسالة الشيخ الأنصاري قدس سره أن:
صريح الروضة وظاهر السرائر في شراء الخمس أنه لا فرق في التحليل بين من يعتقد الخمس ومن لا يعتقده (1).
وعبارة السرائر منقولة في الجواهر (2)، ومقتضاها الإطلاق، كما أن مقتضى عبارة العروة الوثقى أنه لا فرق بين الإرث وغيره لكن بالنسبة إلى المال المنتقل ممن لا يعتقد (3).
ولم نظفر على مصرح بعدم الخمس في الإرث الذي يصيب ممن لا يخمس ولو كان معتقدا، فلا بد من الاحتياط، لكن الشيخ المعظم قدس سره اختار الاختصاص بمن لا يعتقد بالنسبة إلى المتاجر وادعى ظهور أخبار التحليل في ذلك واستدل بعموم حرمة شراء الخمس (4).
أقول: أما أخبار التحليل فقد ظهر أنها ظاهرة في الإطلاق، وأما عموم حرمة شراء الخمس فلم نظفر به إلا ما يذكر من خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: