____________________
مني عشر شياه، خذ مني عشرين شاة، فأعياه، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك وآتني، فأبى فعالجه فأعياه، فقال:
لأضرن بك، فاستعدى أمير المؤمنين عليه السلام على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام أمره قال لصاحب الركاز:
(أد خمس ما أخذت، فإن الخمس عليك، فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه) (1).
وإشكال الاضطراب في المتن بأن (البائع مغبون وكان بصدد الفسخ فلا بد أن يحكم فيه عليه السلام بأن الركاز يعود إليه) مدفوع بأن القيمة السوقية في مثل الركاز - غير المعلوم حاله من جهة رغبة الناس إليه - لعله كانت في ابتداء وجدانه ما باعه به، والظاهر أنه تفحص عن ذلك حين البيع ولم تكن قيمته أغلى من ذلك ولذا كان يدعي المشتري وامرأته الغبن له، فلا إشكال من تلك الجهة، وإن شك في ذلك فمقتضى الاستصحاب عدم الخيار.
لكنه غير واضح السند كما لا يخفى، ولم يحرز العمل على ذلك.
والحسن أو الصحيح عن ريان بن الصلت قال:
كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟
فكتب: (يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى) (2).
لأضرن بك، فاستعدى أمير المؤمنين عليه السلام على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام أمره قال لصاحب الركاز:
(أد خمس ما أخذت، فإن الخمس عليك، فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه) (1).
وإشكال الاضطراب في المتن بأن (البائع مغبون وكان بصدد الفسخ فلا بد أن يحكم فيه عليه السلام بأن الركاز يعود إليه) مدفوع بأن القيمة السوقية في مثل الركاز - غير المعلوم حاله من جهة رغبة الناس إليه - لعله كانت في ابتداء وجدانه ما باعه به، والظاهر أنه تفحص عن ذلك حين البيع ولم تكن قيمته أغلى من ذلك ولذا كان يدعي المشتري وامرأته الغبن له، فلا إشكال من تلك الجهة، وإن شك في ذلك فمقتضى الاستصحاب عدم الخيار.
لكنه غير واضح السند كما لا يخفى، ولم يحرز العمل على ذلك.
والحسن أو الصحيح عن ريان بن الصلت قال:
كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟
فكتب: (يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى) (2).