____________________
يدفع الإشكال - وهو أن المعاوضة التي دل على صحتها الدليل هي الواقعة على المال الذي فيه الخمس لا على نفس الخمس - فلا بد من دفع الإشكال بإلقاء الخصوصية، فإنه إذا صح تبديل الخمس بالثمن في ضمن المال صح تبديله مستقلا، إذ لا فرق بين الصورتين، وصرف ضم ماله إليه لا تأثير له في الصحة.
لكن يشكل بأن مقتضى ارتكاز العرف مع كون الخمس في الفائدة أنه إذا انتقلت الفائدة إلى مال آخر فهي الفائدة، والخمس يتعلق بها لا من باب التبديل بل من باب انتقال موضوع الخمس من المثمن إلى الثمن، فإذا باع السمك الذي هو المال الذي فيه الخمس ينتقل أصل المال غير الخمس إلى المشتري وليس ذلك فائدة حتى يكون فيه الخمس، فلا يكون خمسه خمسا مملوكا لولي الخمس فيملكه البائع فينتقل إلى المشتري ويتعلق الخمس بما يملكه البائع بعد ذلك. وهذا المعنى لعله يكون موجبا لنقل الخمس إلى البدل، لا أن يكون نفس الخمس مما يصح تبديله، بل يمكن أن يقال: إن تعلق الخمس بأرباح المكاسب مع التوجه إلى أن بناءها على التبدل في كل يوم وشهر يكون بحسب الدليل الأولي على هذا النحو، وهو مطابق للقاعدة، وهذا غير إعطاء الخمس من الإرث - مثلا - الذي لا يكون من الأرباح ولا من أعواضها.
واستدل الشيخ قدس سره أيضا بخبر مسمع بن عبد الملك، فإنه ولي الغوص فأصاب أربعمائة ألف درهم وقد جاء بخمسها ثمانين ألف درهم إلى أبي عبد الله عليه السلام الخارجة من الماء بالضرورة.
لكن يشكل بأن مقتضى ارتكاز العرف مع كون الخمس في الفائدة أنه إذا انتقلت الفائدة إلى مال آخر فهي الفائدة، والخمس يتعلق بها لا من باب التبديل بل من باب انتقال موضوع الخمس من المثمن إلى الثمن، فإذا باع السمك الذي هو المال الذي فيه الخمس ينتقل أصل المال غير الخمس إلى المشتري وليس ذلك فائدة حتى يكون فيه الخمس، فلا يكون خمسه خمسا مملوكا لولي الخمس فيملكه البائع فينتقل إلى المشتري ويتعلق الخمس بما يملكه البائع بعد ذلك. وهذا المعنى لعله يكون موجبا لنقل الخمس إلى البدل، لا أن يكون نفس الخمس مما يصح تبديله، بل يمكن أن يقال: إن تعلق الخمس بأرباح المكاسب مع التوجه إلى أن بناءها على التبدل في كل يوم وشهر يكون بحسب الدليل الأولي على هذا النحو، وهو مطابق للقاعدة، وهذا غير إعطاء الخمس من الإرث - مثلا - الذي لا يكون من الأرباح ولا من أعواضها.
واستدل الشيخ قدس سره أيضا بخبر مسمع بن عبد الملك، فإنه ولي الغوص فأصاب أربعمائة ألف درهم وقد جاء بخمسها ثمانين ألف درهم إلى أبي عبد الله عليه السلام الخارجة من الماء بالضرورة.