____________________
الصدق، كما هو واضح. والإشكال في المتن قد تقدم تقريبه ودفعه (1).
ثم إنه هل يجب مراعاة الترتيب فيعطى السهم المبارك للفقراء من السادات عند إعواز النصف الذي لهم ثم من الأسهم الثمانية للزكاة عند الأعواز أم لا؟
وجه الأول حكم معتبر حماد بالتتميم من عنده (2) الظاهر في أن موضوعه الخمس فعليه أن يعطيهم من الخمس، فهو الظاهر في الكلي في المعين، وعند الانحصار يتعين أن يكون ملكا للسادات.
وفيه: أنه لا ظهور في أن الواجب عليه الإعطاء من الخمس، بل مما عنده الأعم من الخمس وغيره، وهو الذي يقتضيه الاعتبار، إذ لا معنى لإبقاء السادات على فقرهم مع وجود غير الخمس من أموال أراضي الصلح أو ميراث من لا وارث له أو غير ذلك.
وله وجه آخر وهو حكم الآية الشريفة بالملكية على وجه المصرف والتخيير بمعنى عدم اقتضاء التعين، ومعتبر حماد يحكم بأن عليه الإتمام، فأصل المصرفية يستفاد من الآية الشريفة والتعين من خبر حماد.
وفيه: أن التعين على الإمام عليه السلام لا يوجب صيرورة مصرف الخمس تعيينا، فالآية الشريفة باقية على ظهورها من أن السادات مصرف والإمام عليه السلام مصرف فإن أطبق الإمام عليه السلام عليهم لا يبقى شئ لغيرهم من الفقراء في المفروض الذي هو صورة الدوران، وإن أطبق على نفسه فإن أداه إلى السادات لا يبقى عنده شئ وإن أداه إلى المصارف الثمانية عند الأعواز لا يبقى عنده شئ، فلا تعين حينئذ ولا ترتيب في البين.
ثم إنه هل يجب مراعاة الترتيب فيعطى السهم المبارك للفقراء من السادات عند إعواز النصف الذي لهم ثم من الأسهم الثمانية للزكاة عند الأعواز أم لا؟
وجه الأول حكم معتبر حماد بالتتميم من عنده (2) الظاهر في أن موضوعه الخمس فعليه أن يعطيهم من الخمس، فهو الظاهر في الكلي في المعين، وعند الانحصار يتعين أن يكون ملكا للسادات.
وفيه: أنه لا ظهور في أن الواجب عليه الإعطاء من الخمس، بل مما عنده الأعم من الخمس وغيره، وهو الذي يقتضيه الاعتبار، إذ لا معنى لإبقاء السادات على فقرهم مع وجود غير الخمس من أموال أراضي الصلح أو ميراث من لا وارث له أو غير ذلك.
وله وجه آخر وهو حكم الآية الشريفة بالملكية على وجه المصرف والتخيير بمعنى عدم اقتضاء التعين، ومعتبر حماد يحكم بأن عليه الإتمام، فأصل المصرفية يستفاد من الآية الشريفة والتعين من خبر حماد.
وفيه: أن التعين على الإمام عليه السلام لا يوجب صيرورة مصرف الخمس تعيينا، فالآية الشريفة باقية على ظهورها من أن السادات مصرف والإمام عليه السلام مصرف فإن أطبق الإمام عليه السلام عليهم لا يبقى شئ لغيرهم من الفقراء في المفروض الذي هو صورة الدوران، وإن أطبق على نفسه فإن أداه إلى السادات لا يبقى عنده شئ وإن أداه إلى المصارف الثمانية عند الأعواز لا يبقى عنده شئ، فلا تعين حينئذ ولا ترتيب في البين.