____________________
ويعطي كما يعطي عليه السلام.
وفيه: أن النيابة بذلك المعنى المثبت للملكية بعيدة عن متفاهم العرف في جميع أقسام النيابة والوكالة، ولا دليل عليه.
الثاني: النيابة في الأخذ عنه، فيصير متعينا في السهم المبارك ويصرف عن قبله. وعمدة ما يستفاد هذا منه هو التوقيع أي قوله عليه السلام: (فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) (1).
وفيه: أن الحجة لا تثبت الموضوعية، فإنها مرادفة للدليل، فلو لم يكن في البين دلالة على شئ مجهول فلا يشمله ذلك قطعا، كما لا يخفى.
الثالث: ثبوت ولايته من باب الولاية على مال الغائب، كما يشعر به كلام الشرائع في الباب (2). والوجه في ذلك أن الولاية على مال الغائب ثابتة للفقيه من باب أنها من لوازم الحكومة خارجا، حقا كان أو باطلا. فإذا جعل حق الحكومة لشخص فلازمه الولاية على مال الغائب إذا كان ذلك غير مناف لمصلحة الغائب ولو لم يكن واجبا، كما في دائن الغائب الذي لا يطالب المال، فإن مقتضى الولاية الإعطاء من مال الغائب له.
وفيه: أن ولايته في المقام ممنوعة، إذ بالنسبة إلى أصل الصرف في الموارد الأربعة المتقدمة - من الطوائف الثلاثة من السادات، وسهم سبيل الله من السهام الثمانية - فمقتضى الآية الشريفة أنهم ما لكون لذلك، فيعطى صاحب المال ولا يحتاج إلى ولاية الفقيه، كما في الغائب الذي قد أحال ماله على شخص ليعطيه شخصا آخر، فإن ولاية الفقيه في مثل ذلك الموضوع المبين ليست من لوازم
وفيه: أن النيابة بذلك المعنى المثبت للملكية بعيدة عن متفاهم العرف في جميع أقسام النيابة والوكالة، ولا دليل عليه.
الثاني: النيابة في الأخذ عنه، فيصير متعينا في السهم المبارك ويصرف عن قبله. وعمدة ما يستفاد هذا منه هو التوقيع أي قوله عليه السلام: (فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) (1).
وفيه: أن الحجة لا تثبت الموضوعية، فإنها مرادفة للدليل، فلو لم يكن في البين دلالة على شئ مجهول فلا يشمله ذلك قطعا، كما لا يخفى.
الثالث: ثبوت ولايته من باب الولاية على مال الغائب، كما يشعر به كلام الشرائع في الباب (2). والوجه في ذلك أن الولاية على مال الغائب ثابتة للفقيه من باب أنها من لوازم الحكومة خارجا، حقا كان أو باطلا. فإذا جعل حق الحكومة لشخص فلازمه الولاية على مال الغائب إذا كان ذلك غير مناف لمصلحة الغائب ولو لم يكن واجبا، كما في دائن الغائب الذي لا يطالب المال، فإن مقتضى الولاية الإعطاء من مال الغائب له.
وفيه: أن ولايته في المقام ممنوعة، إذ بالنسبة إلى أصل الصرف في الموارد الأربعة المتقدمة - من الطوائف الثلاثة من السادات، وسهم سبيل الله من السهام الثمانية - فمقتضى الآية الشريفة أنهم ما لكون لذلك، فيعطى صاحب المال ولا يحتاج إلى ولاية الفقيه، كما في الغائب الذي قد أحال ماله على شخص ليعطيه شخصا آخر، فإن ولاية الفقيه في مثل ذلك الموضوع المبين ليست من لوازم