____________________
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه، والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: (الخمس في ذلك).
وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب: (أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع) (1).
لكنه غير واضح من حيث السند، لضعف أحمد بن هلال الصوفي المتصنع كما ورد في ذمه (2). لكن ابن الغضائري المسرع في التضعيف استثنى من رواياته ما ينقله عن نوادر ابن أبي عمير، وفي المقام وإن كان رواه عن ابن أبي عمير إلا أن نقله من نوادره غير معلوم.
لكن المظنون اعتباره وإن كان الظن لا يغني من الحق شئ، فإن المتن مستقيم جدا بالنسبة إلى الهبة وبالنسبة إلى التفصيل بين ما يؤكل وما يباع، فيشبه أن يكون كلام الإمام عليه السلام، مع أن الناقل ابن محبوب الذي هو من الثقات، مع أنه لعله كان معلوما عندهم أن ما ينقله عن ابن أبي عمير ينقله عن نوادره لا عن شخصه بغير واسطة أو مع الواسطة، وإلا لم يكن وجه للاستثناء المذكور، لأنه إن كان معلوما أنه من نوادر ابن أبي عمير فلا تأثير لأحمد، وإن لم يكن معلوما فلا يكون حجة، فالمقصود كل ما يروي عن ابن أبي عمير، فافهم وتأمل.
كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه، والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: (الخمس في ذلك).
وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب: (أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع) (1).
لكنه غير واضح من حيث السند، لضعف أحمد بن هلال الصوفي المتصنع كما ورد في ذمه (2). لكن ابن الغضائري المسرع في التضعيف استثنى من رواياته ما ينقله عن نوادر ابن أبي عمير، وفي المقام وإن كان رواه عن ابن أبي عمير إلا أن نقله من نوادره غير معلوم.
لكن المظنون اعتباره وإن كان الظن لا يغني من الحق شئ، فإن المتن مستقيم جدا بالنسبة إلى الهبة وبالنسبة إلى التفصيل بين ما يؤكل وما يباع، فيشبه أن يكون كلام الإمام عليه السلام، مع أن الناقل ابن محبوب الذي هو من الثقات، مع أنه لعله كان معلوما عندهم أن ما ينقله عن ابن أبي عمير ينقله عن نوادره لا عن شخصه بغير واسطة أو مع الواسطة، وإلا لم يكن وجه للاستثناء المذكور، لأنه إن كان معلوما أنه من نوادر ابن أبي عمير فلا تأثير لأحمد، وإن لم يكن معلوما فلا يكون حجة، فالمقصود كل ما يروي عن ابن أبي عمير، فافهم وتأمل.