الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٤٤

____________________
وفاقا للتحرير وظاهر المحكي عن غرية المفيد وزاد المعاد للمجلسي وكشف الغطاء والمنقول في الرياض عن الديلمي وجمع من متأخري المتأخرين (1).
أقول: وعمدة الدليل لذلك القول مرسل حماد، وفيه:
(فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم) (2).
وما عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه:
(فإن فضل شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان) (3).
وقد أورد عليه في الجواهر. بما يرجع خلاصته إلى أمور:
الأول: الإرسال وعدم ثبوت الانجبار، قال:
واحتمال عدم احتياج العمل بهما بالنسبة إلى ذلك إلى الجابر (إذ مدلولهما قسمة الإمام عليه السلام الخمس بينهم قدر الكفاية، فإن أعوز كان عليه، وإن زاد كان له الذي قد عرفت انجباره بعمل الأصحاب هناك، بل لا خلاف

(١) الجواهر: ج ١٦ ص ١٧٠.
(٢) الوسائل: ج ٦ ص ٣٦٣ ح ١ من ب ٣ من أبواب قسمة الخمس.
(٣) الوسائل: ج ٦ ص ٣٦٤ ح ٢ من ب ٣ من أبواب قسمة الخمس.
(٧٤٤)
مفاتيح البحث: الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 739 740 741 742 743 744 745 747 748 749 750 ... » »»
الفهرست