____________________
من المال يساوي الخمس (1).
مردود بأنه لا ظهور قطعا في تباين الظرف والمظروف، بل يكفي الاختلاف بينهما من حيث المجموع فيكون الظرف هو المجموع ويكون البعض هو المظروف، فيقال: يكون في العلماء عدول أو سادات. وفي المنجد: جاء زيد في القوم، وفي القرآن الكريم: وعندهم التوراة فيها حكم الله (2) وقوله تعالى:
وعدا عليه حقا في التوراة والأنجيل والقرآن (3) وإنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون (4) ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين (5)، وقد ورد في الحديث ما لا يعد ولا يحصى، فحسبك من ذلك باب القراءة، فراجع أبواب القراءة في الصلاة (6).
وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، فلا إشكال في ظهور الطوائف الستة في تعلق الخمس بالعين.
إلا أنه ربما يمكن أن يشكل بما ربما يستدل به على (التخيير في الأداء بين العين والقيمة أو جنس آخر) من الأخبار، كخبر الحرث بن الحرث الأزدي عن الحرث الأزدي، قال:
وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام قدس سره فلامته أمي وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة، وأنفسها مائة، وما في بطونها مائة؟! قال: فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل، فقال: خذ
مردود بأنه لا ظهور قطعا في تباين الظرف والمظروف، بل يكفي الاختلاف بينهما من حيث المجموع فيكون الظرف هو المجموع ويكون البعض هو المظروف، فيقال: يكون في العلماء عدول أو سادات. وفي المنجد: جاء زيد في القوم، وفي القرآن الكريم: وعندهم التوراة فيها حكم الله (2) وقوله تعالى:
وعدا عليه حقا في التوراة والأنجيل والقرآن (3) وإنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون (4) ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين (5)، وقد ورد في الحديث ما لا يعد ولا يحصى، فحسبك من ذلك باب القراءة، فراجع أبواب القراءة في الصلاة (6).
وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، فلا إشكال في ظهور الطوائف الستة في تعلق الخمس بالعين.
إلا أنه ربما يمكن أن يشكل بما ربما يستدل به على (التخيير في الأداء بين العين والقيمة أو جنس آخر) من الأخبار، كخبر الحرث بن الحرث الأزدي عن الحرث الأزدي، قال:
وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام قدس سره فلامته أمي وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة، وأنفسها مائة، وما في بطونها مائة؟! قال: فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل، فقال: خذ