____________________
ومرسل العياشي:
(لا يعذر عبد اشترى من الخمس شئ أن يقول:
يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس) (2).
وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليهما السلام، وفيه:
(هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل) (3).
إلى غير ذلك مما يشبهه (4).
والجمع بينها وبين ما تقدم هو تخصيص ذلك بما يستفاد من خبر ريان بن الصلت المعتبر (5)، فإنها عام لمن يعتقد ومن لا يعتقد ولمن كان بناؤه على أداء الخمس أو على عدمه أو كان مرددا في ذلك، وخبر ريان بقرينة المورد والسؤال مورده البناء على أداء ما يجب عليه في المال وسأل أبا محمد عليه السلام عن مقدار ذلك، ولعل السؤال والجهل من باب تحليل مقدار من الخمس في عصر أبي جعفر الثاني كما يظهر من مكاتبة علي بن مهزيار (1)، ومن المعلوم أن بناءه على أداء حق الإمام عليه السلام قدس سرهم صلى الله عليه وسلم ( بلغ ما بلغ وإن كان زائدا من الخمس، فإنه من الأجلاء الثقات، فالجمع على هذا المنوال ليس من الجموع التبرعية، بل من باب العام والخاص، فهو جمع عرفي.
(لا يعذر عبد اشترى من الخمس شئ أن يقول:
يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس) (2).
وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليهما السلام، وفيه:
(هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل) (3).
إلى غير ذلك مما يشبهه (4).
والجمع بينها وبين ما تقدم هو تخصيص ذلك بما يستفاد من خبر ريان بن الصلت المعتبر (5)، فإنها عام لمن يعتقد ومن لا يعتقد ولمن كان بناؤه على أداء الخمس أو على عدمه أو كان مرددا في ذلك، وخبر ريان بقرينة المورد والسؤال مورده البناء على أداء ما يجب عليه في المال وسأل أبا محمد عليه السلام عن مقدار ذلك، ولعل السؤال والجهل من باب تحليل مقدار من الخمس في عصر أبي جعفر الثاني كما يظهر من مكاتبة علي بن مهزيار (1)، ومن المعلوم أن بناءه على أداء حق الإمام عليه السلام قدس سرهم صلى الله عليه وسلم ( بلغ ما بلغ وإن كان زائدا من الخمس، فإنه من الأجلاء الثقات، فالجمع على هذا المنوال ليس من الجموع التبرعية، بل من باب العام والخاص، فهو جمع عرفي.