____________________
عمير عن غير واحد: (الخمس على خمسة أشياء) (1) وغير ذلك (2).
الثالثة: ما عبر فيه ب (من)، كمرسل حماد المعتبر، وفيه: (الخمس من خمسة أشياء) (3).
الرابعة: ما دل على وجوب إخراج الخمس، كخبر الحسن بن زياد، وفيه:
(أخرج الخمس من ذلك المال) (4). ومن ذلك يعرف أن التعلق بالعين لا ينافي القول بأن الخمس ليس إلا موردا للحكم التكليفي كما يستفاد أو ربما يستفاد من تعليق الفقيه الأصفهاني على العروة (5) أنه حق مالي يشبه منذور التصدق.
الخامسة: ما دل على أنه (يؤدي خمسا) من دون أداة التعدية ومن دون الإضافة إلى المال، كخبر عبد الله بن مسكان، (6) فإن الخمس لا يصدق على المعادل، لأنه ليس خمسا لذلك.
السادسة: ما دل على أنه فيه الخمس، كخبر زرارة، وفيه: (كل ما كان ركازا ففيه الخمس) (7) وغير ذلك (8).
وما في المستمسك من أن:
جعله مظروفا للعين يناسب جدا - بقرينة ظهور تباين الظرف والمظروف - أن يكون المراد منه مقدارا
الثالثة: ما عبر فيه ب (من)، كمرسل حماد المعتبر، وفيه: (الخمس من خمسة أشياء) (3).
الرابعة: ما دل على وجوب إخراج الخمس، كخبر الحسن بن زياد، وفيه:
(أخرج الخمس من ذلك المال) (4). ومن ذلك يعرف أن التعلق بالعين لا ينافي القول بأن الخمس ليس إلا موردا للحكم التكليفي كما يستفاد أو ربما يستفاد من تعليق الفقيه الأصفهاني على العروة (5) أنه حق مالي يشبه منذور التصدق.
الخامسة: ما دل على أنه (يؤدي خمسا) من دون أداة التعدية ومن دون الإضافة إلى المال، كخبر عبد الله بن مسكان، (6) فإن الخمس لا يصدق على المعادل، لأنه ليس خمسا لذلك.
السادسة: ما دل على أنه فيه الخمس، كخبر زرارة، وفيه: (كل ما كان ركازا ففيه الخمس) (7) وغير ذلك (8).
وما في المستمسك من أن:
جعله مظروفا للعين يناسب جدا - بقرينة ظهور تباين الظرف والمظروف - أن يكون المراد منه مقدارا