____________________
وكيف كان، قد يورد على الاستدلال بالخبرين لجواز الإعطاء من القيمة بأمرين، كما في المستمسك:
الأول: أنه لا إطلاق للخبرين يشمل الانتقال إلى البدل بعد الحول، لعدم كونهما في مقام البيان من تلك الجهة، اللهم إلا أن يتعدى باستصحاب الولاية إلى ما بعد الحول (1).
أقول: المفروض وقوع المعاملات على ما فيه الربح بالبيع ونحوه وقد صرح في خبر ريان بأن الخمس فيه - أي في ثمن السمك والبردي والقصب وغلة الرحى - من غير فرق بين أن يكون بيعه في السنة أو بعد السنة، والظاهر أنه حكم وليس إذنا في البيوع السابقة. وفرض الصحة في المعاملة ليس من جهة الخمس ليختص بما في الحول، فإنه ليس معلوما في هذا العصر فكيف بذاك العصر الذي لم يكن أصل الحق معلوما وأنه الخمس أو أقل منه، مع أن البيع بعد السنة من حيث الشروع في الاكتساب أو من حيث ظهور الربح غالبي، فالظاهر من الإطلاق هو صحة البيع قبل السنة وبعد السنة وتعلق الخمس بالبدل، وأما الاستصحاب فلا يصار إليه مع عموم عدم جواز التصرف في مال الغير.
الثاني: أن مفاد الخبرين جواز إيقاع المعاملة على المال الذي فيه الخمس فينتقل إلى الثمن، ولا يدل على جواز دفع القيمة إلا أن يكون نوعا من المعاوضة، ولا يخلو عن تأمل (2). انتهى.
أقول: لا تأمل في أن دفع القيمة بدلا عن العين نوع معاوضة، لكن ذلك لا
الأول: أنه لا إطلاق للخبرين يشمل الانتقال إلى البدل بعد الحول، لعدم كونهما في مقام البيان من تلك الجهة، اللهم إلا أن يتعدى باستصحاب الولاية إلى ما بعد الحول (1).
أقول: المفروض وقوع المعاملات على ما فيه الربح بالبيع ونحوه وقد صرح في خبر ريان بأن الخمس فيه - أي في ثمن السمك والبردي والقصب وغلة الرحى - من غير فرق بين أن يكون بيعه في السنة أو بعد السنة، والظاهر أنه حكم وليس إذنا في البيوع السابقة. وفرض الصحة في المعاملة ليس من جهة الخمس ليختص بما في الحول، فإنه ليس معلوما في هذا العصر فكيف بذاك العصر الذي لم يكن أصل الحق معلوما وأنه الخمس أو أقل منه، مع أن البيع بعد السنة من حيث الشروع في الاكتساب أو من حيث ظهور الربح غالبي، فالظاهر من الإطلاق هو صحة البيع قبل السنة وبعد السنة وتعلق الخمس بالبدل، وأما الاستصحاب فلا يصار إليه مع عموم عدم جواز التصرف في مال الغير.
الثاني: أن مفاد الخبرين جواز إيقاع المعاملة على المال الذي فيه الخمس فينتقل إلى الثمن، ولا يدل على جواز دفع القيمة إلا أن يكون نوعا من المعاوضة، ولا يخلو عن تأمل (2). انتهى.
أقول: لا تأمل في أن دفع القيمة بدلا عن العين نوع معاوضة، لكن ذلك لا