____________________
والإشكال المتقدم في الخبرين غير وارد هنا، لأن المستفاد منه بمناسبة الارتكازات العرفية شمول قوله: (وقد جئت بخمسها ثمانين) لصورة كون تمام الخمس أو بعضه من مال آخر غير ما هو بدل للذي خرج بالغوص، لكن الإشكال في أنه حيث كان الإمام عليه السلام في مقام التحليل لم يكن وقع للاستفصال، لأنه على كل حال كان حلالا له.
فالتحقيق أنه لا دليل على التخيير وولاية المالك على أداء بدل الخمس من مال آخر غير ما يكون ربحا أو بدلا عن الربح، والمقصود من نقل تلك الروايات بيان الإشكال على تعلق الخمس بالعين.
لكن في المقام طائفة ثالثة من الروايات تدل على عدم جواز التصرف في الخمس، الظاهرة في الإطلاق من حيث التصرف في مجموع ما فيه الخمس أو خصوص الخمس، بل لعل الأول هو الأظهر، كخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، وفيه:
(ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شئ حتى يصل إلينا حقنا) (1).
وهو مؤيد بما عن المفيد في المقنعة، وفيه:
(ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شئ حتى يصل إلينا نصيبنا) (1).
والظاهر وحدة الخبر، لكون كليهما عن أبي بصير عن أبي جعفر، وعدم الاختلاف في المفهوم صدرا وذيلا إلا في بعض الألفاظ، فراجع وتأمل.
فالتحقيق أنه لا دليل على التخيير وولاية المالك على أداء بدل الخمس من مال آخر غير ما يكون ربحا أو بدلا عن الربح، والمقصود من نقل تلك الروايات بيان الإشكال على تعلق الخمس بالعين.
لكن في المقام طائفة ثالثة من الروايات تدل على عدم جواز التصرف في الخمس، الظاهرة في الإطلاق من حيث التصرف في مجموع ما فيه الخمس أو خصوص الخمس، بل لعل الأول هو الأظهر، كخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، وفيه:
(ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شئ حتى يصل إلينا حقنا) (1).
وهو مؤيد بما عن المفيد في المقنعة، وفيه:
(ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شئ حتى يصل إلينا نصيبنا) (1).
والظاهر وحدة الخبر، لكون كليهما عن أبي بصير عن أبي جعفر، وعدم الاختلاف في المفهوم صدرا وذيلا إلا في بعض الألفاظ، فراجع وتأمل.