____________________
والنقصان عليه مسلم عند الحضور وقد أفتوا بذلك.
الرابع: أنه لو بني على العمل بخبر حماد دل على أن الوالي يمون الأصناف الثمانية التي تكون مصرفا للزكاة، فإن فيه بعد تعيين مصرف الزكاة:
(فإن فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي، وإن نقص من ذلك الشئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا) (1).
فلا بد من الحمل على بسط السلطنة للإمام ولا يشمل هذا الزمان (2).
وفيه: أنا نلتزم به في هذا الزمان أيضا، لكن الواجب أولا تأمين السادات الفقراء ثم الإعطاء من السهم المبارك للأسهم الثمانية.
وتقريب ذلك من وجوه:
أحدها: ما تقدم من معتبر حماد في الفقراء وباقي موارد السهام الثمانية بالنسبة إليهم، وذيل خبر حماد المتقدم بالنسبة إلى السادات. وأما الترتيب فيجئ الكلام فيه بعد ذلك.
ثانيها: آية الفئ وهي قوله تعالى:
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية (3).
فإن مقتضى إطلاقه الشمول للسهم المبارك، فإنه مما أفاء الله على رسوله.
والظاهر من تلك الآية كون ذي القربى مصرفا للسهم المبارك، واليتامى
الرابع: أنه لو بني على العمل بخبر حماد دل على أن الوالي يمون الأصناف الثمانية التي تكون مصرفا للزكاة، فإن فيه بعد تعيين مصرف الزكاة:
(فإن فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي، وإن نقص من ذلك الشئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا) (1).
فلا بد من الحمل على بسط السلطنة للإمام ولا يشمل هذا الزمان (2).
وفيه: أنا نلتزم به في هذا الزمان أيضا، لكن الواجب أولا تأمين السادات الفقراء ثم الإعطاء من السهم المبارك للأسهم الثمانية.
وتقريب ذلك من وجوه:
أحدها: ما تقدم من معتبر حماد في الفقراء وباقي موارد السهام الثمانية بالنسبة إليهم، وذيل خبر حماد المتقدم بالنسبة إلى السادات. وأما الترتيب فيجئ الكلام فيه بعد ذلك.
ثانيها: آية الفئ وهي قوله تعالى:
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية (3).
فإن مقتضى إطلاقه الشمول للسهم المبارك، فإنه مما أفاء الله على رسوله.
والظاهر من تلك الآية كون ذي القربى مصرفا للسهم المبارك، واليتامى