____________________
كما لا يخفى.
وأقوى من ذلك: الاستدلال له بخبر إسحاق بن عمار، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال: (نعم، إن ذلك أنفع له، يشتري ما يريد) (1).
وفيه إشكال من وجوه:
الأول: عدم وضوح السند، من حيث استثناء ابن الوليد ما يرويه محمد بن عيسى عن يونس من رجال نوادر الحكمة، والخبر من هذا القبيل.
الثاني: عدم صراحته في التعليل ولا ظهور فيه. نعم، هو غير الحكم، فيمكن أن يكون حكمة للحكم - أي ذكر بعض جهاته - فيمكن أن يكون كونه صدقة دخيلة في ثبوت الولاية للمعطي مستقلا، بخلاف الخمس الذي هو كرامة.
الثالث: أنه يمكن أن يكون في مقام بيان الاستحباب مع بيان جواز أصل التبديل بقوله (نعم)، فكأنه قال: يجوز، بل يكون أرجح، لأن ذلك أنفع.
الرابع: أنه على فرض كونه علة يمكن أن يكون علة في مقام الأثبات فيكون المقصود أن أنفعية القيمة دليل على رضاه بالتبديل، لا أن يكون علة للولاية على وجه الاستقلال.
الخامس: أن كونه علة في مقام الثبوت مستلزم للالتزام بما لا يلتزمون به من سراية الحكم إلى الكفارات وكل ما يتلف وكل ما يضمن، فليس في المثلي المثل، بل لا بد أن يقال في الكل بالقيمة وتقييد الحكم بما إذا كانت القيمة أنفع، فلو كان
وأقوى من ذلك: الاستدلال له بخبر إسحاق بن عمار، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال: (نعم، إن ذلك أنفع له، يشتري ما يريد) (1).
وفيه إشكال من وجوه:
الأول: عدم وضوح السند، من حيث استثناء ابن الوليد ما يرويه محمد بن عيسى عن يونس من رجال نوادر الحكمة، والخبر من هذا القبيل.
الثاني: عدم صراحته في التعليل ولا ظهور فيه. نعم، هو غير الحكم، فيمكن أن يكون حكمة للحكم - أي ذكر بعض جهاته - فيمكن أن يكون كونه صدقة دخيلة في ثبوت الولاية للمعطي مستقلا، بخلاف الخمس الذي هو كرامة.
الثالث: أنه يمكن أن يكون في مقام بيان الاستحباب مع بيان جواز أصل التبديل بقوله (نعم)، فكأنه قال: يجوز، بل يكون أرجح، لأن ذلك أنفع.
الرابع: أنه على فرض كونه علة يمكن أن يكون علة في مقام الأثبات فيكون المقصود أن أنفعية القيمة دليل على رضاه بالتبديل، لا أن يكون علة للولاية على وجه الاستقلال.
الخامس: أن كونه علة في مقام الثبوت مستلزم للالتزام بما لا يلتزمون به من سراية الحكم إلى الكفارات وكل ما يتلف وكل ما يضمن، فليس في المثلي المثل، بل لا بد أن يقال في الكل بالقيمة وتقييد الحكم بما إذا كانت القيمة أنفع، فلو كان