____________________
إلى أن قال:
(وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته) (1).
إلى أن قال:
(فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستفنون به، وإنما صار...) (2).
ومن المعلوم أن نصف الخمس ليس للإمام بشرط السلطنة الظاهرية، فإنه خلاف الضرورة، فالمقصود من الوالي من له حق الولاية، وليس المقصود أن الزائد يعطى للوالي بمعنى السلطان ولو كان جائرا، لأنه مع معلوميته في نفسه يدل على عدمه قوله: (وإنما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة) (3) فتأمل.
فالمقصود من الوالي هو الإمام من دون شبهة، والشبهة جارية في لفظ الإمام، والدفع في الكل واضح، فإن الإمام والوالي وأولي الأمر بعد الرسول واضح المراد عند الشيعة، وإلا فلا بد من التطبيق على الجائر وهو واضح البطلان ثبوتا وإثباتا.
الثالث: خلو الأخبار عن إعطاء النصف المختص بالإمام للسادة الفقراء (4).
وفيه: أن ما ظفرنا عليه من الأخبار خال عن إعطاء نصفهم إليهم، بل الظاهر من الأخبار والسيرة حمل الخمس بنصفيه إليهم، وذلك لا يدل على عدم استحقاقهم لنصفه، كيف؟ والإشكال مشترك الورود، إذ مر منه أن كون الفضل له
(وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته) (1).
إلى أن قال:
(فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستفنون به، وإنما صار...) (2).
ومن المعلوم أن نصف الخمس ليس للإمام بشرط السلطنة الظاهرية، فإنه خلاف الضرورة، فالمقصود من الوالي من له حق الولاية، وليس المقصود أن الزائد يعطى للوالي بمعنى السلطان ولو كان جائرا، لأنه مع معلوميته في نفسه يدل على عدمه قوله: (وإنما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة) (3) فتأمل.
فالمقصود من الوالي هو الإمام من دون شبهة، والشبهة جارية في لفظ الإمام، والدفع في الكل واضح، فإن الإمام والوالي وأولي الأمر بعد الرسول واضح المراد عند الشيعة، وإلا فلا بد من التطبيق على الجائر وهو واضح البطلان ثبوتا وإثباتا.
الثالث: خلو الأخبار عن إعطاء النصف المختص بالإمام للسادة الفقراء (4).
وفيه: أن ما ظفرنا عليه من الأخبار خال عن إعطاء نصفهم إليهم، بل الظاهر من الأخبار والسيرة حمل الخمس بنصفيه إليهم، وذلك لا يدل على عدم استحقاقهم لنصفه، كيف؟ والإشكال مشترك الورود، إذ مر منه أن كون الفضل له