____________________
إلا من الحلي) يدفعه أن العمل بهما هناك لا يكفي للمسألة التي يكون المبحوث عنها حال غيبة الإمام (1).
وفيه أولا: أن حماد بن عيسى من أصحاب الإجماع، وليس المقصود من ذلك بحسب الظاهر أن الإجماع على الوثوق بهم، لأنه لا يعبر عن ذلك إلا بكونهم ثقات بالاجماع، ومورد الإجماع تصحيح ما يصح عنهم، فالقدر المتيقن هو الذي يروي عنه، لا سيما مثل حماد بن عيسى الدقيق في النقل كما يظهر من حاله، خصوصا بعد كونه في الكافي والتهذيب، لا سيما مع توصيفه ببعض أصحابنا الذي لا يكون متجاهرا بالفسق، مع أن المتن مما صدر عن الفقيه وهو ليس بجاعل قطعا، لا سيما المتن المفصل المشتمل على مسائل عديدة.
وثانيا: أن الانجبار إذا ثبت في أصل الحكم فالحكم بعدم الفرق بين عصر الحضور والغيبة ليس مستفادا من جملة أخرى حتى يحتاج إلى الانجبار، مع وضوح أن الانجبار يقتضي تصحيح الرواية وجعلها بحكم الصحيح، والانجبار بالعمل غير الاستناد إلى الإجماع.
الثاني: أنهما ظاهران في كيفية قسمة تمام ما شرعه الله تعالى من الخمس حال انبساط يد الإمام عليه السلام وظهور سلطانه وتساوي القريب والبعيد، المقتضي لجلب تمام ما يحصل من الخمس فيقسمه تلك القسمة (2).
وفيه أولا: أن مقتضى التعليل في معتبر حماد - المتقدم المؤيد بالمرفوع - أن علة كون مؤونتهم عليه كون ما فضل عنهم له عليه السلام، وليس فيه فرض زمان الحضور ولا بسط اليد، وليس فيه فرض جمع المال عند الإمام عليه السلام، بل الجملة المذكورة صادقة على الخمس المجموع عند أحد أو في مكان بل على مجموع الخمس
وفيه أولا: أن حماد بن عيسى من أصحاب الإجماع، وليس المقصود من ذلك بحسب الظاهر أن الإجماع على الوثوق بهم، لأنه لا يعبر عن ذلك إلا بكونهم ثقات بالاجماع، ومورد الإجماع تصحيح ما يصح عنهم، فالقدر المتيقن هو الذي يروي عنه، لا سيما مثل حماد بن عيسى الدقيق في النقل كما يظهر من حاله، خصوصا بعد كونه في الكافي والتهذيب، لا سيما مع توصيفه ببعض أصحابنا الذي لا يكون متجاهرا بالفسق، مع أن المتن مما صدر عن الفقيه وهو ليس بجاعل قطعا، لا سيما المتن المفصل المشتمل على مسائل عديدة.
وثانيا: أن الانجبار إذا ثبت في أصل الحكم فالحكم بعدم الفرق بين عصر الحضور والغيبة ليس مستفادا من جملة أخرى حتى يحتاج إلى الانجبار، مع وضوح أن الانجبار يقتضي تصحيح الرواية وجعلها بحكم الصحيح، والانجبار بالعمل غير الاستناد إلى الإجماع.
الثاني: أنهما ظاهران في كيفية قسمة تمام ما شرعه الله تعالى من الخمس حال انبساط يد الإمام عليه السلام وظهور سلطانه وتساوي القريب والبعيد، المقتضي لجلب تمام ما يحصل من الخمس فيقسمه تلك القسمة (2).
وفيه أولا: أن مقتضى التعليل في معتبر حماد - المتقدم المؤيد بالمرفوع - أن علة كون مؤونتهم عليه كون ما فضل عنهم له عليه السلام، وليس فيه فرض زمان الحضور ولا بسط اليد، وليس فيه فرض جمع المال عند الإمام عليه السلام، بل الجملة المذكورة صادقة على الخمس المجموع عند أحد أو في مكان بل على مجموع الخمس